اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 م
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 أبريل 2003
- رقم التشريع: 59
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 59-2003-REG-COM
نشر في
القانون
التعديلات
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 م
المحتويات
- الباب الأول: أحكام عامة وتعريفات
- الفصل الأول: أحكام عامة
- الفصل الثاني: التعريفات
- الباب الثاني: وحدات الإدارة المحلية واللجان المتخصصة
- الفصل الأول: وحدات الإدارة المحلية
- الاختصاصات العامة لوحدات الإدارة المحلية
- مباشرة الاختصاصات المحلية
- إدارة المحليات عند إنشائها ودمجها والغائها
- المرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها المحافظات
- المرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها البلديات
- المرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الجهات الخاصة في وحدات الإدارة المحلية
- العلاقة الإدارية بين وحدات الإدارة المحلية والمحافظات أو البلديات
- التسهيلات التي تمنحها المحافظات للجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية.
- المشروعات المشتركة بين المحليات
- المحميات الطبيعية
- المناطق النائية
- الطابع التخصصي للمحليات
- الفصل الثاني: اللجان المتخصصة
- الباب الثالث: مجالس الشورى والانتخابات المحلية
- الفصل الأول: مجالس الشورى
- الفصل الثاني: الانتخابات المحلية
- تكوين المجالس بالمحافظات
- عضوية المجالس بالبلديات
- الدوائر الانتخابية المحلية
- الشروط الإضافية للعضوية
- موانع الترشح للانتخابات
- مستندات الترشح للانتخابات
- اللجان الانتخابية
- ضوابط عمل اللجان الانتخابية
- الانتخابات التكميلية
- مخصصات الانتخابات المحلية
- النصاب في الانتخابات
- الناخبون
- مدة المجالس
- مهام عضو المجلس
- التعاقد مع الأعضاء
- الاستقالة من عضوية المجلس والغياب
- حجب الثقة والإقامة
- سقوط العضوية
- الطعن في الانتخابات
- الفصل الثالث: إجراءات اجتماعات المجالس
- عقد اجتماعات
- جدول الأعمال
- تأجيل مناقشة البنود
- رئاسة الاجتماع
- ترتيب طلبات الحديث
- طلبات التنبيه
- نظام الحديث ومسؤوليات الأعضاء.
- الإخلال بنظام الجلسة
- الإذن بالانصراف من الجلسة
- التخلف عن حضور الجلسات
- سحب الاقتراحات
- الاعتراض على محضر الجلسة
- الإخلال بنظام الجلسة
- قفل باب المناقشة
- استمرار الاجتماع
- سرية القرارات و المناقشات والمداولات
- طلب الإيضاحات والبيانات
- نشر القرارات
- الباب الرابع: تنظيم وإدارة المجلس الأعلى للإدارة المحلية
- الباب الخامس الخدمات المحلية
- الفصل الأول الخدمات البلدية
- الفصل الثاني الإسكان الاقتصادي
- الباب السابع: الموارد الطبيعية المحلية
- الفصل الأول: المشروعات المحلية و الاقتصادية
- الفصل الثاني: حاضنات المشروعات الصغرى
- الباب السابع: المالية والحسابات المحلية والموارد المالية
- الفصل الأول: الحسابات المحلية
- الفصل الثاني: جباية الضرائب والرسوم والتصرف فيها
- الفصل الثالث أحكام مالية عام
- الباب الثامن: إدارة دواوين المحليات
- الأول: تفعيل التنظيم الإداري
- الفصل الثاني: إدارة الجودة
- الفصل الثالث: الصحة والسلامة العامة
- الفصل الرابع: الموظفون بوحدات الإدارة المحلية ونظام الحوافز
- الباب التاسع: أحكام ختامية وانتقالية
الباب الأول: أحكام عامة وتعريفات
الفصل الأول: أحكام عامة
نطاق سريان اللائحة
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة وملحقاتها على المحليات المكونة لنظام الإدارة المحلية في دولة ليبيا.
مادة (2)
تعتبر الملاحق التي تصدر لبيان المحليات تتضمن الأحكام التي نص عليها القانون جزءا لا يتجزأ من اللائحة.
الفصل الثاني: التعريفات
مادة (3)
في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمسميات والمصطلحات التالية المعاني المقابلة لكل منها:
- الدولة: دولة ليبيا.
- الوزير: وزير الحكم المحلي.
- المحليات: المحافظات والبلديات والفروع البلدية والمحلات.
- المجالس: مجلس المحافظات أو البلديات بحسب الأحوال.
- المحافظ: رئيس مجلس المحافظة.
- العميد: رئيس المجلس البلدي.
- الوكيل: وكيل ديوان المحافظة أو وكيل ديوان البلدية بحسب الأحوال.
- القانون: قانون نظام الإدارة المحلية.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية وملاحقتها.
- الجهاز الإداري المحلي: كافة الوحدات والمكونات الوظيفية للأجهزة الإدارية بالمحافظات أو البلديات بحسب الأحوال.
- الوحدات الإدارية: وحدات الجهاز الإداري المحلي.
- الفرع: الفرع البلدي.
- التشريعات: القوانين واللوائح المنظمة للإدارة المحلية وغيرها من التشريعات ذات العلاقة.
- اللوائح الداخلية: اللوائح الخاصة بأي من وحدات الجهاز الإداري المحلي وأوصاف الوظائف والملاكات ومعدلات الأداء والأوامر والتنظيم الداخلي والقرارات والتعليمات والمنشورات الصادرة عن الجهات المختصة.
- التنظيم: التنظيم الداخلي المعتمد لوحدات الجهاز الإداري المحلي.
- المشروعات: المشروعات التابعة او القائمة بالمحافظة أو البلدية.
الباب الثاني: وحدات الإدارة المحلية واللجان المتخصصة
الفصل الأول: وحدات الإدارة المحلية
الاختصاصات العامة لوحدات الإدارة المحلية
مادة (4)
تتولى وحدات الإدارة المحلية وفي نطاق الاختصاص الإداري لكل منها في حدود السياسات والخطط العامة للدولة تأدية المهام والمسؤوليات المحلية التي تقوم بها الوزارات وما في حكمها بمقتضى التشريعات المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق الوطنية العامة ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتمارس وحدات الإدارة المحلية اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر للمحافظ، او عميد البلدية، أو الفرع البلدي بحسب الأحوال.
مباشرة الاختصاصات المحلية
مادة (5)
تقتصر اختصاصات وحدات الإدارة المحلية على تنفيذ السياسات العامة للدولة ذات الطابع المحلي.
مادة (6)
تدار المحليات بواسطة مجالسها المحلية المنتخبة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
إدارة المحليات عند إنشائها ودمجها والغائها
مادة (7)
عند إنشاء ودمج وإلغاء المحليات تكون الأحكام المنظمة لإدارتها وفقا لما يلي:
- في حالة الإنشاء يتم انتخاب المجلس وفقا للقانون.
- في حالة الإلغاء ينتهي عمل المجلس.
- في حالة الدمج يتولى وزير الحكم المحلي تكليف من يتولى تسيير أعمال المحلية الجديدة إلى حين انتخاب المجلس.
المرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها المحافظات
مادة (8)
- تنشأ بالمحافظات وحدات إدارية تكون لها اختصاصات الوزارات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين، تتولى تنفيذ ما تكلف به من سياسات الوزارات وما في حكمها داخل نطاق المحافظة في المرافق المختلفة، كالصحة والتعليم والاقتصاد والإسكان والمرافق والتخطيط العمراني والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والعدل والداخلية والثقافة والإعلام والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل والتأهيل والمواصلات والصناعة والمالية والاتصالات والسياحة والطاقة والكهرباء وغيرها.
- يراعى في تنفيذ أحكام الفقرة السابقة ما يصدر عن وزير الحكم المحلي وفقا لأحكام القانون.
المرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها البلديات
مادة (9)
تنشأ بالبلديات وحدات إدارية محلية تختص بمهام ومسؤوليات محلية ذات علاقة مباشرة بالإشراف على الأعمال المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل دائرتها وذلك وفقا لما يلي:
الحرس البلدي- الرخص المحلية- الحاضنات للمشاريع الصغرى- الصحة العامة- الإصحاح البيئي – النظافة العامة- المحاجر – المقابر العامة- الحدائق والمنتزهات والمصائف – المياه والصرف الصحي- غاز المنازل- الإدارة العامة بالميادين والشوارع – النقل العام والسير على الطرقات – السجل المدني- الأملاك العامة والتخطيط العمراني- شؤون البناء والهدم.
المرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الجهات الخاصة في وحدات الإدارة المحلية
مادة (10)
يجوز للجهات الحكومية إقامة فروع أو مكاتب تابعة لها في المحافظات أو البلديات أو الفروع البلدية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بالتنسيق مع مجالس المحافظات والبلديات وتؤدي هذه الفروع مهامها ومسؤولياتها تحت الإشراف الإداري العام بالتنسيق مع المحافظ أو عميد البلدية دون أن يخل ذلك بتبعيتها الفنية والمالية والإدارية للجهات الحكومية التي تتبعها.
العلاقة الإدارية بين وحدات الإدارة المحلية والمحافظات أو البلديات
مادة (11)
تكون العلاقة الإدارية بين المحليات ووحدات الإدارة المحلية التي تنشأ بها علاقة إشراف ومتابعة وتوجيه، وتمارس اختصاصاتها في البلديات أو الفروع البلدية، أو المحلات تحت التبعية الإدارية المباشرة للسلطة المحلية للبلديات.
ويكون للمحافظ صلاحيات الإشراف والتوجيه على جميع العاملين بالمحافظات والبلديات وفقا للقانون.
التسهيلات التي تمنحها المحافظات للجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية.
مادة (12)
تتولى المحافظات تقديم التسهيلات للجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية بصورة مباشرة أو من خلال البلديات وفقا لما يلي:
- التسهيلات القانونية والفنية.
- التسهيلات اللازمة لتوفير المواقع التي تكتفي للمرافق الأساسية المطلوبة.
- التسهيلات الأمنية اللازمة من خلال الجهات المختصة وبما يتماشى وطبيعتها.
المشروعات المشتركة بين المحليات
مادة (13)
يجوز إنشاء مشروعات بين المحليات في المجالات المختلفة بشرط موافقة من مجلس التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
المحميات الطبيعية
مادة (14)
تنشأ المحميات الطبيعية بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي باقتراح مجلس التخطيط الإقليمي على الوزير، وتتضمن القرارات حدود المحميات ومساحتها.
المناطق النائية
مادة (15)
يجوز في المناطق النائية أن يفوض مختار المحلة باختصاصات موسعة تكفي لإدارة تلك المناطق.
الطابع التخصصي للمحليات
مادة (16)
يكون لكل محافظة أو بلدية طابع تخصصي مبني على الميزة النسبية لمواردها الطبيعية أو التاريخية أو الجغرافية أو البشرية أو الصناعية أو الزراعية أو البيئية النباتية، بهدف حمايتها أو تنميتها والنهوض بمرافقتها.
مادة (17)
تخصص كل بلدية وفق المخطط المعتمد جزءا من إجمالي مساحتها لإنشاء المرافق البلدية المملوكة للدولة التي لا يجوز التصرف فيها بنقل الملكية أو فرض حق ارتفاق عليها لأية جهة، وعلى الأخص ما يلي:
- مبنى البلدية تتضمن قاعة للمؤتمرات والندوات.
- الميدان البلدي.
- الفندق البلدي.
- المسجد البلدي.
- الملعب البلدي.
- المسرح البلدي.
- حديقة البلدية.
- مستوصفات ومستشفى البلدية.
- مراكز الحرس البلدي والشرطة.
- مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
- الملاجئ.
- المقابر.
- الحاضنات.
- السكن الاقتصادي المؤقت للفقراء.
- الأسواق العامة.
- السلخانات.
- المنطقة الصناعية
- المناطق الخاصة بوزارتي الدفاع والمواصلات
- مواقف السيارات.
- المتاحف.
- المكتبات المركزية.
- الآثار الواقعة داخل حدود البلدية.
- الساحات العامة.
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الطابع العام للبلدية واحتياجاتها الفعلية لذلك.
الفصل الثاني: اللجان المتخصصة
اللجان المتخصصة بالمحافظة
مادة (18)
تكون بالمحافظة لجان دائمة تسمى “اللجان المتخصصة” تشكل بقرارات من مجلس المحافظة برئاسة وعضوية أعضاء المجلس، بحيث لا تقل كل لجنة عن ثلاث أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم اختيارهم وفقا لمعايير الكفاية والجدارة والخبرة المتجسدة في مجال اختصاص اللجنة المختارين لها.
ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بكفاءات وخبرات من خارج المحافظة عند الضرورة لبحث ودراسة مواضيع معينة. وتكون اللجان المتخصصة مسؤولة مباشرة أمام مجلس المحافظة، وتعمل تحت إدارة وتوجيه المحافظ، وتعرض تقاريرها ونتائج أعمالها على مجلس المحافظة لاعتمادها.
اختصاصات اللجان المتخصصة
مادة (19)
يبين التنظيم الإداري الموحد لوحدات الإدارة المحلية مسميات واختصاصات اللجان المتخصصة.
اختيار اللجان المتخصصة
مادة (20)
تتم عملية اختيار رؤساء وأعضاء اللجان في اجتماع مجلس المحافظة بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويجوز أن يرشح عضو المجلس نفسه اللجنة التي يكون لديه استعداد للعمل فيها، وإذا زاد عدد الأعضاء المرشحين أو نقص عن العدد اللازم للجنة يتولى مجلس المحافظة بالتوافق أو بالاقتراع السري اختيار العدد الذي تتطلبه اللجنة.
الدعوة لاجتماعات اللجان المتخصصة
مادة (21)
تنعقد جلسات اللجان المتخصصة بناء على دعوة رؤسائها أو عضوين من أعضائها.
صحة المداولات
مادة (22)
لات تكون مداولات اللجان المتخصصة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضائها وتحدد النتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة وفقا لرأي الأغلبية البسيطة للحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
تقارير اللجان المتخصصة
مادة (23)
تتولى اللجان المتخصصة إعداد التقارير اللازمة عن الموضوعات التي أحيلت إليها أو دراستها بصورة مباشرة، ويجب أن يشتمل التقرير على ملخص الآراء المختلفة والأسباب التي بنيت عليها ورأي الأغلبية الذي أقرته اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة شرح التقرير الخاص بلجنة للمجلس، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن التقرير توقيعات رؤساء وأعضاء اللجان.
مهلة تقديم تقارير اللجان
مادة (24)
يجب على اللجان أن تقدم تقاريرها في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالة الأوراق إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد دون أن تقدم اللجنة تقريرها كان لرئيس المجلس او لأي عضو من أعضائه أن يطلب عرض الموضوع على المجلس ويتخذ بشأنها ما يراه.
شغل العضوية الشاغرة
مادة (25)
إذا خلا مكان رؤساء وأعضاء اللجان بسبب الوفاة أو الاستقالة غير ذلك من الأسباب يختار المجلس في أول جلسة عادية له بين أعضائه من يحل محله.
الباب الثالث: مجالس الشورى والانتخابات المحلية
الفصل الأول: مجالس الشورى
تكوين مجلس الشورى
مادة (26)
يختار مجلس المحافظة ومجلس البلدية كل فيما يخصه مجلسا للشورى المحافظة، أو مجلس الشورى البلدية، يضم خبراء ومستشارين وعلماء غير متفرغين من المشهود لهم بالكفاية والخبرة والاهتمام بالشؤون المحلية، ويعد المجلس بمثابة هيئة استشارية تتولى تقديم المشورة ودراسة وبحث الموضوعات ذات العلاقة بالمحافظة.
اختيار رئيس وأعضاء مجلس الشورى ومكافآتهم
مادة (27)
يتم اختيار مجلس الشورى وفقا لأحكام المقررة بالقانون- وتحدد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء مجالس الشورى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
شروط عضوية مجلس الشورى
مادة (28)
يشترط في عضوية مجلس الشورى ما يلي:
- أن يكون مواطنا ليبيا متمتعا بكامل حقوقه المدنية.
- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية.
- أن يكون محمود السيرة والسلوك ومن المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والاهتمام بالشؤون المحلية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالاخلاق ما لم يرد إليه اعتباره.
- ألا يكون ممن تعاون مع النظام الانقلابي السابق، أو قام بتعذيب أو قتل أو قمع الليبيين أو الاعتداء على أموالهم، أو عرضهم، أو ساعد على ذلك، ويثبت ذلك من خلال الجهات المختصة.
مهام واختصاصات مجلس الشورى
مادة (29)
يمارس مجلس الشورى الاختصاصات والمهام التالية:
- المشاركة في اجتماعات مجلس المحافظة أو البلدية التي يدعى إليها دون أن يكون لأعضائه حق التصويت.
- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس المحافظة أو المجلس البلدي أو رئيس مجلس الشورى وبحثها وإبداء الرأي فيها والمقترحات التي يراها و توصياته بشأنها.
- المبادرة بدراسة وبحث الأمور ذات الطابع العام للمحافظة أو البلدية، وتقديم أية توصيات بشأنها، لمجلس المحافظة أو البلدية بحسب الأحوال.
- إبداء الرأي في الخلافات المحلية التي تحال إليه.
- دراسة وتقييم المقترحات التي تحال إليه والمقدمة لمجلس المحافظة أو البلدية من مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الجهات.
صلاحيات مجلس الشورى لأداء مهامه
مادة (30)
- يكون لمجلس الشورى التوصية بالاستعانة بخبرات وكفاءات من غير أعضائه للاستنارة بآرائهم في موضوعات معينة سواء أحيلت إليه أو تولى بصورة غير مباشرة بحثها ودراستها.
- لمجلس الشورى أن يطلب من وكيل الديوان تزويده بالبيانات والمعلومات والإحصائيات التي تساعده في إعداد دراسته وتوصياته ومقترحاته.
الفصل الثاني: الانتخابات المحلية
تكوين المجالس بالمحافظات
مادة (31)
تتكون مجالس المحافظة على النحو التالي:
- خمسة أعضاء على الأقل للمحافظات التي يقل عدد سكانها عن (500000) خمسمائة ألف مواطن وعضو عن كل مائة ألف نسمة بعد ذلك.
- عضو من النساء.
- عضو من ذوي الإعاقة من الثوار إن وجد.
- عمداء البلديات الواقعة في نطاق المحافظة.
عضوية المجالس بالبلديات
مادة (32)
تتكون المجالس والبلديات على النحو التالي:
- عدد خمسة أعضاء للبدليات التي يكون عدد سكانها (250000) مائتين وخمسين ألف مواطن فأقل، وسبعة أعضاء لما زاد عن ذلك.
- عضو من النساء.
- عضو من ذوي الإعاقة من الثوار إن وجد.
الدوائر الانتخابية المحلية
مادة (33)
لأغراض الانتخابات المحلية تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، كما تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
الشروط الإضافية للعضوية
مادة (34)
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون فيمن يترشح لعضوية مجالس المحافظات والبلديات أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالمحافظات والبلدية التي يرشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة قانوني في نطاقها.
موانع الترشح للانتخابات
مادة (35)
لا يجوز لمنتسبي الجيش الوطني والهيئات المدنية النظامية وأعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس المحلية.
كما لا يجوز أن يترشح للانتخابات الأشخاص الذين تم انتخابهم لدورتين سواء كانت متتالية أو متفرقة.
مستندات الترشح للانتخابات
مادة (36)
تعتبر الأوراق والمستندات أو الصور الضوئية التي يقدمها المترشح عن نفسه أو خبراته وكل ما يتعلق بالترشح والانتخابات أوراقا رسمية مرفقة عن طرفه ويتحمل المسؤولية القانونية عنها في حالة التلاعب أو التغيير.
اللجان الانتخابية
مادة (37)
يكون تشكيل لجان الانتخابات المحلية وفقا للآتي:
- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لجنة مركزية للانتخابات المحلية من رئيس وستة أعضاء تتولى الإشراف على الانتخابات المحلية.
- تشكل بقرار من الوزير بناء على عرض اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لجان فرعية للإشراف على الانتخابات المحلية لمعايير النزاهة والوطنية.
ويجوز أن يشارك في مراقبة الانتخابات منظمات المجتمع المدني الوطنية ومراقبون دوليون معتمدون وتخضع للانتخابات.
ضوابط عمل اللجان الانتخابية
مادة (38)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي الضوابط اللازمة لعمل اللجان الانتخابية والإجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية وفقا للتشريعات.
الانتخابات التكميلية
مادة (39)
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الشخص الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجري انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها، وتجري الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس أو لشغل المقاعد الحالية في أي وقت، وفي جميع الأحوال تكون مدة للعضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
مخصصات الانتخابات المحلية
مادة (40)
تدرج في ميزانية الوزارة المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف الانتخابات المحلية مرة لكل دورة انتخابية، على أن تتحمل الوزارة من مخصصاتها التيسيرية تكاليف الانتخابات التكميلية.
النصاب في الانتخابات
مادة (41)
يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات.
الناخبون
مادة (42)
يشترك في الانتخابات المحلية الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالدائرة الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب.
مدة المجالس
مادة (43)
يجري الانتخاب الكامل مدة المجلس البالغة أربع سنوات ويكون الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مهام عضو المجلس
مادة (44)
يتولى عضو المجلس طبقا للقواعد المقررة في القانون المهام الآتية:
- حضور اجتماعات المجلس بصفة دورية والمشاركة في أعماله.
- تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة.
- رئاسة اللجان والاشتراك في عضويتها بحسب الأحوال.
- تقديم المقترحات و ورقات العمل في كل القضايا التي تكليفه بدراستها أو يرى أهمية تقديم مقترحات بشأنها.
- تقديم التقارير الدورية عن الأعمال التي يكلف بها.
- أية أعمال أخرى ذات العلاقة باختصاصه يكلفه بها المجلس.
التعاقد مع الأعضاء
مادة (45)
يحظر على المحليات التعاقد بالذات أو بالواسطة مع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، كما يحظر على رؤساء وأعضاء المجالس حضور جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت لهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسائل المعروضة، أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا لمن له فيها مثل هذه المصلحة.
الاستقالة من عضوية المجلس والغياب
مادة (46)
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى العميد أو المحافظ بحسب الأحوال، ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، ويخطر الوزير بذلك.
وإذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدورة الواحدة يصدر المجلس قراره بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما من إخطار بموعدها.
كما يصدر المجلس قراره باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي اعضائه، وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه، أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
حجب الثقة والإقامة
مادة (47)
تحجب الثقة عن أي من أعضاء المجلس أو المحافظ أو العميد أو مجلس الشورى أو الوكيل بقرار يصدر عن مجلس المحافظة أو البلدية بحسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأعضاء.
سقوط العضوية
مادة (48)
تسقط العضوية بالمجلس في إحدى الحالتين التاليتين:
- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة
- إخلاله بواجبات العضوية أو مقتضياتها.
وفي جميع الأحوال يجب صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد و بالأغلبية المنصوص عليها في المواد السابقة.
الطعن في الانتخابات
مادة (49)
تعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس البلديات طعون انتخابية وفقا للتشريعات النافذة.
الفصل الثالث: إجراءات اجتماعات المجالس
عقد اجتماعات
مادة (50)
يجب على المجلس المنتخب عقد اجتماعه الأول خلال ثلاثين يوما من إعلان نتائج الانتخابات.
ويعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة من الوزير أو رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أو ثلث الأعضاء.
جدول الأعمال
مادة (51)
يراعى في إعداد ومناقشة جدول الأعمال الجلسات العادية للمجلس الترتيب التالي:
- مراجعة واعتماد محضر الجلسة السابقة.
- المسائل المستعجلة والبت فيها حسب أهميتها.
- المسائل المؤجلة في الاجتماعات السابقة بترتيبها حسب تاريخ تأجيلها.
- متابعة قرارات وتوصيات المجلس السابقة.
- البنود الدائمة.
- المسائل العادية المعدة والمعروضة للاجتماع.
- ما يستجد من أعمال.
ويلتزم الأعضاء بمراعاة الترتيب الوارد بجدول الأعمال وعدم الانتقال إلى مسائل أخرى إلا بعد الانتهاء كليا من سابقتها، فإذا تعذر إتمام النقاش بصددها جاز لرئيس الجلسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة أخرى، وتعد محاضر الاجتماعات وفقا لأحكام القانون.
تأجيل مناقشة البنود
مادة (52)
يجوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة معينة، أن يرجئ الفصل فيها إلى جلسة أخرى لاستكمال بعض البيانات أو المعلومات، وله أن يحيلها إلى لجنة من المختصين لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة بشأنها، كما يجوز له في المسائل المستعجلة أن يكلف أحد أعضائه لموافقته بما يلزم من بيانات ليتسنى له البت فيها قبل انتهاء الجلسة.
رئاسة الاجتماع
مادة (53)
يتولى رئاسة اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حال غيابه أو تعذر عليه القيام بمهامه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
مادة (54)
يتولى رئيس الجلسة إدارة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشتها، ولا يجوز لأحد من الأعضاء التحدث أثناء الاجتماع إلا إذا أذن له الرئيس بذلك.
ترتيب طلبات الحديث
مادة (55)
يأذن الرئيس للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم، ويجب على المتحدث تجنب ما أبداه غيره من الأعضاء وعدم الخروج على الموضوع المطروح للمناقشة، ويجوز للرئيس تحديد زمن الحديث لكل عضو يطلبه.
ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس مقاطعة العضو المأذون له بالتحدث ، وللرئيس دون غيره تنبيه المتحدث إذا رأى أنه خرج عن الموضوع، أو لم يراع القواعد الواجب اتباعها.
طلبات التنبيه
مادة (56)
يأذن الرئيس لطالب الحديث دون مراعاة ترتيب طلبات الأعضاء في الأحوال الآتية:
- إذا طلب العضو مراعاة أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
- إذا طلب العضو الرد على قول يتعلق بشخصه.
- إذا طلب العضو تصحيح مسألة معينة.
- إذا قدم العضو اقتراحا بشأن كفاية المناقشة أو تأجيلها.
- التنبيه عن الخروج من جدول الأعمال.
نظام الحديث ومسؤوليات الأعضاء.
مادة (57)
يحظر على المتحدث استخدام العبارات الجارحة التي تمس المجلس او كرامة أحد أعضائه، كما لا يجوز له الخوض في المسائل الشخصية بلا مقتضى.
ولا يسأل عضو المجلس عما يبديه من مناقشات في حدود البند المعروض للنقاش.
الإخلال بنظام الجلسة
مادة (58)
إذا أخل المتحدث بنظام الجلسة بالقول أو الفعل أو بالاشارة للرئيس إيقافه عن ذلك وإثبات ما قام به في محضر الجلسة.
الإذن بالانصراف من الجلسة
مادة (59)
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن ينصرف أثناء انعقاد الجلسة إلا بإذن من الرئيس.
التخلف عن حضور الجلسات
مادة (60)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التخلف عن حضور اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول، ويجب على العضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يبلغ أمين سر الجلسة بذلك وإلا أعتبر تخلفه بدون عذر، وفي جميع الأحوال لا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا بإذن المجلس.
سحب الاقتراحات
مادة (61)
يجوز للعضو الذي اقترح بندا على جدول الأعمال او موضوعا أو سؤالا أن يسحبه قبل أو أثناء انعقاد الجلسة.
الاعتراض على محضر الجلسة
مادة (62)
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاعتراض على ما ورد بمحضر الجلسة وإبداء أسباب هذا الاعتراض، وفي هذه الحالة يتولى أمين سر الجلسة إبداء الإيضاحات اللازمة، فإذا استمر الاعتراض بت المجلس في ذلك.
الإخلال بنظام الجلسة
مادة (63)
إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من الاستمرار في تسييرها جاز له رفع الجلسة أو تأجيلها إلى موعد لاحق.
قفل باب المناقشة
مادة (64)
يعلن رئيس الجلسة قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس بعد انتهاء طالبي الحديث من الأعضاء.
ويجوز للرئيس اقتراح قفل باب النقاش قبل ذلك إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، فإذا قرر المجلس قفل باب النقاش في أي موضوع فلا يجوز الاستمرار في مناقشته بذات الجلسة.
استمرار الاجتماع
مادة (65)
يكون النصاب اللازم لعقد الاجتماع ولا يشترط حصوله لاستمرار الاجتماع والتصويت.
سرية القرارات و المناقشات والمداولات
مادة (66)
لا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء القرارات والمناقشات أو المداولات أو مضمون الوثائق التي تم طرحها في الاجتماع أو الإدلاء بأية بيانات إلا بالطرق التي يقررها المجلس.
طلب الإيضاحات والبيانات
مادة (67)
للمجلس الحق في طلب استفسارات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بأية مسائل يرى الاهتمام بها، كما لا يجوز له أن يكلف أحد أعضائه أو إحدى لجانه بمتابعتها وتحديد مهامها ومتطلبات تنفيذها واقتراح البرنامج الزمني لذلك.
ويجوز لأي عضو في المجلس أن يبدي أية تساؤلات، أو يطلب مزيدا من الايضاحات اللازمة للتحقق من أية وقائع علم بها والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وتقدم التساؤلات أو طلباته في جميع الأحوال مكتوبة وواضحة ومحددة.
ويكون لعضو المجلس المختص أو اللجنة الرد كتابيا أو شفويا أمام المجلس، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الإخطار بتقديم الطلب أو التساؤل ولعضو المجلس أن يبدي تعليقه على إجابة العضو أو اللجنة كما يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لرئيس اللجنة المختصة أو لأي عضو آخر بإبداء ملاحظاته بإيجاز.
نشر القرارات
مادة (68)
تنشر القرارات الصادرة عن المجالس والمحافظين والعمداء بانتظام خلال شهر من تاريخ صدورها بمقرها وكافة وسائل الإعلام داخل نطاقها.
الباب الرابع: تنظيم وإدارة المجلس الأعلى للإدارة المحلية
الاجتماعات العادية للمجلس
مادة (69)
يجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاث أشهر على الأقل، ويدعى إلى الاجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت من الوزراء أو غيرهم، وتوجه الدعوة إلى اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بها جدول الأعمال والموضوعات الواردة به والدراسات والأبحاث التي أعدت بشأنها.
الاجتماعات غير العادية
مادة (70)
يجتمع المجلس اجتماعا غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس، أو ثلث أعضائه.
دور المجلس في حل المنازعات المحلية
مادة (71)
يتدخل المجلس الأعلى للإدارة المحلية في فض النزاعات وحل المشاكل الإدارية والقانونية التي تقع بين وحدات الإدارة المحلية (المحافظات والبلديات) لتحل بالطرق الودية، فإذا تعذر حلها أحيل الأمر إلى الجهات المختصة.
إبداء الرأي في مشروعات المحليات
مادة (72)
يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في الخطط واللبرامج الخاصة بالأقاليم الاقتصادية والمحالة إليه من مجلس التخطيط الإقليمي وإعداد رأيه فيها واعتمادها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ووضعها في خطة الدولة.
صحة إجتماع المجلس
مادة (73)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
رفع التوصيات إلى الوزير
ماجة (74)
ترفع توصيات وقرارات المجلس إلى الوزير، والذي بدوره يرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء أو غيرها من الجهات المختصة.
أمانة المجلس الأعلى للإدارة المحلية
مادة (75)
يكون للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أمانة عامة تتبع الوزير يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها واختصاصاتها قرار منه وتتولى الشؤون المشتركة للمحليات، ودراسة وبحث الموضوعات الواردة منها.
الباب الخامس الخدمات المحلية
الفصل الأول الخدمات البلدية
حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات المحلية
مادة (76)
يكون المواطنون جميعا متساوين في الاستفادة من الخدمات المحلية التي تقدم مجانا، وفي الحالات التي تفرض فيها رسوم بلدية مقابل خدمات معينة أو ثمنا لمنتجات في حدود تغطية تكاليفها، وتبقى في رصيد المحليات المعنية وتسوى حسب القانون المالي للدولة.
التنمية البشرية
مادة (77)
ينشأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يهتم بالتنمية البشرية يعمل على تفعيل أدواتها لتحقيق الارتقاء بأداء العنصر البشري في وحدات الخدمات المحلية وتقديمها للمواطنين في أفضل مستوى، ويقوم بجميع الإجراءات والتصرفات التي تحقق السياسات والخطط لتنمية الموارد البشرية داخل نطاق البلدية، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:
- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ذات العلاقة بالتنمية البشرية.
- التأكد من تنفيذ التشريعات والسياسات المقررة في مجال التنمية البشرية.
- تنفيذ الخطط المتوسطة وقصيرة المدى للتنمية البشرية على مستوى البلدية.
- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بأنشطة التنمية البشرية والاستثمار في العنصر البشري داخل النطاق الإداري للبلدية.
- مراقبة تفعيل أسس بناء القدرات وبرامج التدريب وإعادة التأهيل وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.
- متابعة نشاطات الرعاية الصحية الأساسية.
- مراقبة نشاطات تطوير القطاع الخاص وتحفيزه لارتياد آفاق التنمية البشرية التي تستهدف الرقي المعرفي.
- عقد جلسات استماع بين الوحدة و نشاطات وحدات القطاع الخاص في مجال التنمية البشرية.
- دراسة المقترحات التي ترد إليها من فاعليات وحدات ومراكز التنمية البشرية وتقديم المشورة الفنية لها.
- إعداد التقارير الدورية عن نتائج أعمال الوحدة وإحالتها إلى عمداء البلديات والمحافظ.
الحرس البلدي
مادة (78)
ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يمارس اختصاصاته، ويعمل على حماية المستهلك وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
ولرجال الحرس البلدي السلطات والصلاحيات المقررة قانونا عند مباشرتهم اختصاصاتهم.
تنظيم النشاط الترفيهي
مادة (79)
ينشأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يعمل من خلاله على تقديم الخدمات المتعلقة بالنشاط الترفيهي والنهوض به في المستوى الذي يقدم أفضل وأرقى الخدمات بما يحقق الاستفادة القصوى من وقت الفراغ، ويعود على المواطنين المقيمين بالبلدية بالفائدة المرجوة والاستفادة الصحية و الاجتماعية، وتجدد نشاطهم بما يمكنهم من بذل أرقى الجهود، وللإدارة على الأخص ما يلي:
- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بشؤون الترفيه الذي يستهدف ملئ الفراغ للمواطنين المقيمين داخل نطاق البلدية.
- اقتراح المواقع والمقار التي تفعل تقديم الخدمات الترفيهية وخاصة التي تساعد على إقامة مهرجانات الألعاب الترفيهية سواء منها الفكرية أو الحركية لمختلف مراحل العمر.
- إقامة مجمعات الألعاب الترفيهية وألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات العامة.
- العمل على إنشاء صالات الألعاب الترفيهية ذات المضمون الثقافي والاجتماعي وخاصة للشباب.
- العمل على إقامة المهرجانات الترفيهية والفنية الموسمية على المستوى المحلي للبلدية.
- تشجيع الأفراد من القطاع الخاص على إنشاء صالات الألعاب الترفيهية، وإقامة ألعاب السيرك والاستعراضات البهلوانية داخل نطاق البلدية.
- تشجيع إقامة المراكز والأندية الترفيهية والاجتماعية ونوادي العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة بالبلدية.
- متابعة الخدمات المتعلقة بالترفيه لضمان تحقيق أهدافها الثقافية والاجتماعية على مستوى البلدية.
السجل المدني
مادة (80)
ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يتولى ضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا للتشريعات الأحوال المدنية النافذة، وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
الصحة و البيئة المحلية
مادة (81)
تعمل البلدية على توفير بيئة صحية سليمة خالية من التلوث سواء على مستوى الرقابة على جودة الأغذية ومياه الشرب أو على مستوى النظافة العامة واتباع الأسس السليمة لتجميع النفايات والتخلص منها ولها في سبيل تحقيق ذلك تقوم وحدات الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأعمال والإجراءات المبينة في ما يلي:
- اقتراح القرارات والتشريعات واللوائح الصحية والبيئية التي تنظم سير العمل بالبلدية.
- إجراء العطاءات اللازمة لأعمال النظافة العامة ونقل القمامة من الطرق والمنازل والمتاجر والمصانع وغيرها.
- مراقبة وفحص المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات الألبان ومشتقاتها، وتنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها للبيع وفقا للأسس العلمية.
- التأكد من قيام المصنعين والموردين والتجار باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلوث المواد الغذائية أو غشها أو إساءة صنعها لضمان نظافتها ونقائها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسب المحددة قانونا أو المعلن عنها.
- حظر بيع المواد الغذائية أو تداولها أو طرحها للبيع أو حيازتها أو نقلها وذلك إذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير صالحة للاستهلاك، أعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة.
- تنظيم ومراقبة المطاعم والفنادق وبيوت الإقامة والنزل والمقاهي والمخابز و محلات البقالة وبيع الألبان ومشتقاتها وجميع الأماكن والمحلات التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية من أطعمة و مشروبات وألبان وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو للاستهلاك.
- تنظيم ومراقبة المصانع والورش التي تكون مصدرا للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران، وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو اتربة أو روائح أو ما يصدر عنها من اهتزاز وغير ذلك ، ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع أو الورش.
- تنظيم ومراقبة الأعمال التي قد تكون مضرة بالصحة العامة، أو التي تقتضي المحافظة على الصحة العامة أو تنظمها بما في ذلك محلات الحلاقة والتجميل وصالات الرياضة العامة.
- إنشاء وإدارة المسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات والطيور لأغراض تجارية أو سلخ جلودها في غير هذه الأماكن، والرقابة والترخيص للمسالخ الخاصة بذبح الحيوانات و الطيور وفحصها قبل الذبح وبعده وختم لحومها للدلالة على ذلك والإشراف على وسائل وطريقة نقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح، وتوزيعها ونقل اللحوم المستوردة وتوزيعها، ومراقبة بيعها.
- الإشراف على تنظيم الشواطئ والمصائف والمرافق العامة الملحقة بها، أو اللازمة لخدمتها، وإدارة الشواطئ والمصائف والمرافق التي تنشئها البلدية.
- متابعة المصائف من النواحي الصحية.
- مراقبة حمامات السباحة والحمامات البخارية ومنشآتها المفتوحة للجمهور، وغير ذلك من الحمامات وحظر وتنظيم الاستحمام في الأماكن المكشوفة، ومراقبة المغاسل ودورات المياه العامة.
- متابعة وتنظيم إدارة الحدائق العامة وحدائق الحيوان والنبات.
- الرقابة على تنظيم المقابر ونقل الموتى والتصريح بالدفن فيها.
- اتخاذ الاحتياطات ضد أمراض الحيوان التي قد تنتقل إلى الإنسان، وذلك بإعدام الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة بالتعاون مع الجهات المختصة.
- مراقبة حظائر الماشية والخيول والدواجن وغيرها من الحيوانات و الطيور.
- مكافحة القوارض والحشرات والذباب وغيرها من الهوام الضارة داخل التجمعات السكانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- متابعة التطعيمات وإصدار شهادات التطعيم.
- التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار مواصفات وتراخيص الإنشاءات السكنية والصناعية والتجارية والمرفقية داخل المخططات ومراقبة تنفيذها.
- فرض الحجر الصحي الجزئي داخل حدود البلدية.
- ما يسند إليها من اختصاصات أخرى وفق التشريعات النافذة.
التخطيط العمراني
مادة (82)
تختص البلديات بتنفيذ أحكام القوانين و اللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني للمدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم الأراضي وتصنيف المناطق والإشراف والرقابة على حركة البناء والعمران.
الفصل الثاني الإسكان الاقتصادي
الخطط والبرامج
مادة (83)
تتولى الوحدة الإدارية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة كالتخطيط وغيرها وإعداد الخطط والبرامج والدراسات لتوفير الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان الاقتصادي، وعرضها على مجلس المحافظة لإقرارها.
مشروعات الإسكان الاقتصادي التي يتم إقرارها من قبل مجلس المحافظة
مادة (84)
تتولى الوحدة الإدارية بالمحافظة القيام بمخاطبة البلدية الواقع نطاقها المشروع بإدراج الموقع العام للمشروع ضمن مخطط المدينة واستكمال إجراءات حجز الأراضي للموقع بعد اعتمادها من التخطيط العمراني.
مشروعات الإسكان الاقتصادي
مادة (85)
تحدد البلدية احتياجاتها من الوحدات السكنية والاقتصادية التي يتم إنشاؤها لغرض الإسكان بالتنسيق مع المحافظة واعتماد الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بحيث تحدد نوعها وعددها، وتكون مشروعات الإسكان الاقتصادي كما يلي:
- مشروعات الإسكان الاقتصادي بغرض الإيجار للعائلات.
- مشروعات الإسكان الاقتصادي بغرض البيع للشباب.
- مشروعات الإسكان الاقتصادي بغرض البيع للعائلات.
إجراء نقل الملكية
مادة (86)
تتولى البلدية الواقع في نطاقها مشروع من مشروعات الإسكان الاقتصادي استكمال إجراءات تخصيص الأراضي التابعة للدولة لصالح المشروع، أما في حالات الملكيات الخاصة تتولى البلدية القيام بشراء الأراضي من أصحابها بالتراضي وبأسعار السوق المحلي من خلال لجنة العقارات البلدية.
الصرف على المشروعات
مادة (87)
يتم الصرف على تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لأعمال الدراسات الاستشارية والتنفيذ لأعمال المباني والبنية التحتية وأعمال الإشراف والإدارة وسداد قيمة الأراضي التي يتم شراؤها بالتراضي من ملاكها من حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بالمحافظة.
إجراءات عقود الشراء
مادة (88)
تسري على تعاقدات المحافظات والبلديات لائحة العقود الإدارية الحكومية، على أن تمارس اختصاصات لجان العطاءات الفرعية لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من مجلس المحافظة برئاسة وكيل ديوان المحافظة وعضوية أربعة أشخاص من العناصر المالية والفنية والقانونية، كما يكون للجنة مقرر لها يسميه رئيسها، وتكون قرارات اللجنة النهائية بعد اعتمادها من المحافظ الذي يتولى ممارسة اختصاصات الوزير المقررة باللائحة دون المساس بالاختصاصات المسندة لمجلس الوزراء.
دعم الجمعيات التعاونية للإسكان
مادة (89)
تتولى المحافظة دعم الجمعيات التعاونية للإسكان المسجلة بسجل المحافظة المعد لهذا الغرض، وذلك بتقديم التسهيلات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الإسكانية الخاصة بمنتسبيها من خلال الدعم من حسابات مشروعات الإسكان الاقتصادي، أو بضمان الاقتراض من المصارف.
شروط التقيد بالمواصفات
مادة (90)
يشترط في جميع الأحوال التقيد بالمواصفات والمعايير والتصميمات والرسومات المعدة لأغراض مشروعات الإسكان الاقتصادي.
شرط إبراز الشهادة العقارية
مادة (91)
على الجمعيات الإسكان التعاوني عند طلبها من المحافظ التمويل اللازم بالطرق المقررة قانونا أن تتقدم بالمستندات المؤيدة لاستكمال الإجراءات المستندية الخاصة بالمشروع، على أن تتضمن هذه المستندات الشهادات العقارية الدالة على ملكية أرض المشروع لصاحبها، والوصفة الفنية ورخصة البناء مرفقة بالرسومات المعتمدة من البلدية الواقع في نطاقها المشروع والضمانات المتعلقة بالإقراض.
تشجيع مؤسسات المجتمع المدني
مادة (92)
تعمل البلدية على تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجراءات حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة اختصاصاتها، ومساعدتها على القيام برسالتها على الوجه المطلوب دون التدخل في شؤونها، وتوفير الظروف الملائمة لمشاركة المواطن مع مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق تفعيل العمل المحلي، وعلى الأخص ما يلي:
- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات الإشهار مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات بالخصوص.
- تسجيل مؤسسات المجتمع المدني وتوثيقها ومتابعة بياناتها وأنظمتها وفق آلية تعد بالخصوص.
- المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني ومساعدتها في تنفيذ البرامج التوعوية والمؤتمرات والندوات وورش العمل.
- توفير الظروف الملائمة لتحقيق مشاركة المواطن مع مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل أداء وخدمات الوحدات المحلية.
- المساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني في إعداد النشرات والصحف وغيرها.
- إعداد التقارير الدورية عن المؤسسات المجتمع المدني ومدى فاعليتها بما يضمن تحقيق أهدافها.
- تقديم الدعم والمشورة لمساعدتها في تحقيق أغراضها وفق معايير الشفافية.
- تخصيص بند بالميزانية العامة لصالح مؤسسات المجتمع المدني العاملة بنطاق البلدية يوزع بينها حسب المعايير التالية:
- عدد سكان البلدية.
- عدد أعضاء المؤسسة.
- أهداف المؤسسة المقترحة وقيمة التغطية المالية المستهدفة.
- الأنشطة المنفذة في السنة الماضية.
- تقييم أداء المؤسسة من طرف المؤسسات الأخرى، وتكون المخصصات وفق نسبة مئوية من المصروفات الفعلية، على أن تخضع لنظام المراجعة المالية المعمول بها بالدولة.
الباب السابع: الموارد الطبيعية المحلية
الفصل الأول: المشروعات المحلية و الاقتصادية
التشجيع على إقامة المشروعات
مادة (93)
تعمل المحليات على تشجيع إنشاء المشروعات التي تساهم في التنمية وتزيد دخلها أو تخلق مواطن شغل حدودها، كما تشجع الافراد والشركات والمشروعات على الانتقال إليها، بأن تقدم التسهيلات المعنوية والقانونية لذلك الغرض.
ويجوز لها أن تتشارك مع الوحدات المحلية الأخرى أو الأفراد أو الشركات بناء على توصية من الجهة المختصة بالاستثمار بناء على نتائج دراسات الجدوى.
شروط إقامة المشروعات أو المشاركة فيها
مادة (94)
يشترط لإقامة أي مشروع تابع للمحليات أو المشاركة فيه ما يلي:
- أولا: موافقة وحدات الإدارة المحلية على دراسات الجدوى التي تثبت ذلك بتقرير من الإدارة المختصة بالتخطيط بوحدات الإدارة المحلية يعد حول دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والتنظيمية والتدفق المالي المقترح للمشروع.
- ثانيا: في حالة المشاركة يجب على وحدات الإدارة المحلية التأكد من القدرة المالية والفنية للشريك وقدرته على تنفيذ المشروع وتقديمه الضمانات اللازمة لذلك.
- ثالثا: إبرام عقد شراكة وفقا للتشريعات النافذة.
متطلبات الشفافية
مادة (95)
تلتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الشراكة بمراعاة توجيهات وحدات الإدارة المحلية والتعليمات العامة التي قد تصدرها نتيجة لتقارير المتابعة الميدانية، وتلتزم بالشفافية كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق أو مستندات أو كشوف حسابات أو تقارير قد تطلبها وحدات الإدارة المحلية في أي وقت لأغراض متابعة التنفيذ.
الإبلاغ عن الحوادث والخسائر
مادة (96)
يلتزم الشركاء الأفراد ومشروعات وحدات الإدارة المحلية بإبلاغ الجهة المشرفة على المشروع بوحدات الإدارة المحلية بأي حادث أو خسارة جسيمة أو حكم قضائي يثقل ذمة المشروع بالتزامات جسيمة.
إحالة الحسابات الختامية والميزانية العمومية
مادة (97)
تبلغ إدارة المشروع وحدات الإدارة التابعة لها بحساباتها الختامية و ميزانيتها العمومية سنويا فور الانتهاء من إعدادها.
الفصل الثاني: حاضنات المشروعات الصغرى
إنشاء حاضنات المشروعات الصغرى
مادة (98)
تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء حاضنات للمشروعات الصغرى ومتابعة تنفيذها لتوفير مواطن الشغل، ويجب أن تكون الحاضنات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منها و الأسبقيات الخاصة بها، وفقا المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية للبلدية، وتعمل حاضنات المشروعات الصغرى على تصحيح ومعالجة أي انحرافات سلبية في وقتها ضمانا لنجاح هذه المشروعات لتحقيق مستهدفات.
تنظيم وإدارة الحاضنات
مادة (99)
يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القرارات الإجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة حاضنات المشروعات الصغرى وتنظيمها على مستوى البلديات.
الباب السابع: المالية والحسابات المحلية والموارد المالية
الفصل الأول: الحسابات المحلية
حساب الخدمات المحلية
مادة (100)
ينشأ مجلس المحافظة حساب الخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
- الرسوم التي يفرضها مجلس المحافظة لصالح هذا الحساب من أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس المحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
- (50%) خمسون بالمئة من الزيادة التي تحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر للموازنة.
وتستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره مجلس المحافظة في الأغراض الآتية:
- إنشاء حاضنات الأعمال وفقا لهذه اللائحة.
- جبر النقص في تمويل الخدمات المحلية.
- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.
- دعم إنشاء المشروعات التي تقام بالمجهود الذاتي.
- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص، وتعتبر موارد الحساب من الموارد الذاتية للمحليات، ويحاول فائضة في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية للمحافظة.
حساب الاحتياطي
مادة (101)
يكون بالمجالس حساب للاحتياطي تدرج به المخصصات المالية اللازمة، على أن يكون التعامل بهذا الحساب وفقا للتشريعات المالية النافذة.
حساب صندوق الخدمات الخيرية
مادة (102)
تنظم قواعد إدارة صندوق الخدمات الخيرية وقواعد الصرف منه بقرار من الوزير.
الفصل الثاني: جباية الضرائب والرسوم والتصرف فيها
الرسوم البلدية
مادة (103)
تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لائحة تبين القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي، وأسس فرضها، وقواعد التظلم منها، وأحوال تخفيضها.
تحصيل الضرائب و الرسوم
مادة (104)
يتبع في تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة للمحليات وفي الإعفاء منها الأحكام المنظمة للتشريعات الضريبية والرسوم العامة.
الفصل الثالث أحكام مالية عام
الارتباط بمشروعات غير واردة بالميزانية
مادة (105)
لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة، إلا بعد إحالته لمجلس الوزراء للحصول على موافقته.
سريان القواعد العامة في شأن مالية المحليات
مادة (106)
تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة على الأموال الحكومية، وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة بموجب التشريعات النافذة، وفي جميع الأحوال تراعى الأحكام المقررة بالقانون وهذه اللائحة.
المعاملة المالية والوظيفية للمحافظ العميد وأعضاء المجالس المحلية ومجالس شورى المحليات
مادة (107)
تكون المعاملة المالية والوظيفية للمحافظ والعميد وأعضاء المجالس ومجالس شورى المحليات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع وزير المالية
الباب الثامن: إدارة دواوين المحليات
الأول: تفعيل التنظيم الإداري
مادة (108)
يباشر الجهاز الإداري المحلي اختصاصاته عن طريق تقسيماته الإدارية المدرجة في الهياكل التنظيمية الصادرة بقرار من الوزير للتقسيمات التنظيمية والاختصاصات المسندة لها، ويعتبر الجهاز الإداري المحلي بكافة تقسيماته الإدارية الداخلية وحدة واحدة.
تسلسل المستويات التنظيمية
مادة (109)
يكون تسلسل المستويات التنظيمية داخل الجهاز الإداري المحلي وفقا للأسس التنظيمية المعمول بها في تنظيم الهياكل التنظيمية وبما يرد بالنظام الموحد الذي يصدره وزير الحكم المحلي.
اختصاصت وكيل الديوان
مادة (110)
يباشر وكيل الديوان مهامه تحت الإشراف المباشر للمحافظ والعميد بحسب الأحوال، ويعتبر المسؤول الإداري عن عمل الديوان، وله في ذلك متابعة التقسيمات التنظيمية المكونة للديوان، وله ما يلي:
- إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالشؤون الوظيفية باستثناء ما يختص المحافظ والعميد بإصداره.
- متابعة أداء الفروع البلدية والمحلات وغيرها من الجهات التابعة في إطار تنفيها مهامها.
- رئاسة لجنة شؤون الموظفين وإحالة محاضرها للمحافظ أو للعميد للاعتماد بحسب الأحوال.
- تشكيل اللجان اللازمة التي تتطلبها طبيعة عمل الديوان.
- متابعة التقسيمات التنظيمية للديوان.
- متابعة إجراءات المتعلقة بالصرف، وإحالة ما يلزم للحافظ أو للعميد للاعتماد.
- اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات اليومية اللازمة لأداء العمل.
- عرض الموضوعات المحالة إليه والتي تتطلب طبيعتها عرضها على المحافظ.
- الاختصاصات الاخرى المقررة له بالتشريعات النافذة.
اختصاصات رؤساء الفروع البلدية
مادة (111)
مع عدم الإخلال باختصاصات المحافظ والعميد ووكيل الديوان يكون لرؤساء الفروع البلدية ممارسة الاختصاصات المقررة بالقانون، ولهم ممارسة الاختصاصات الإدارية بالفرع البلدي، وما يفوضون به من البلديات، وما تقرره اللوائح البلدية النافذة.
التصريحات والبيانات
مادة (112)
يكون لكل محافظ أو بلدية ناطق رسمي يختاره المجلس يصدر بتكليفه قرار من مجلس المحافظة أو البلدية، بحسب الأحوال.
إعدام الملفات الشخصية المقفلة
مادة (113)
يجوز إعدام الملفات الشخصية المقفلة، أو تسليمها لأصحابها أو لورثتهم بنار على طلبهم بعد مضي خمس سنوات من انتهاء الخدمة.
إعدام الملفات الموضوعية المقفلة
مادة (114)
لا يجوز إعدام الملفات الموضوعية المقفلة، وتحال إلى المحافظة أو البلدية للتوثيق بعد انتهاء العمل.
لجان إعدام الملفات المقفلة
مادة (115)
يصدر من المحافظ أو العميد قرارات بتشكيل لجان إعدام الملفات المقفلة، والقواعد التي تتبع عند إعدامها.
المحفوظات الإلكترونية
مادة (116)
تتولى وحدات الإدارة المحلية إعداد نظام الحفظ الإلكتروني وقاعدة البيانات اللازمة لتكوين وتشغيل نظام المعلومات الإدارية لتمكين مختلف الجهات من الاستفادة منه، ويجب وضع نظام للحفاظ على المحفوظات الالكترونية.
الفصل الثاني: إدارة الجودة
نظام إدارة الجودة بالمحليات
مادة (117)
تطبق المحليات نظاما لإدارة الجودة، متضمنا لجان الجودة وأدلة الإجراءات ومعدلات أداء في جميع المستويات، للعمل على نشر مفاهيم إدارة الجودة في كافة المرافق المحلية والجهات العاملة بها.
مهام نظام إدارة الجودة بالمحليات
مادة (118)
- دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والسياسات المنفذة لها بسبب عدم جودة الأداء واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
- وضع أهداف التقسيمات التنظيمية للمحليات ومكوناتها الإدارية.
- إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة الأداء طبقا لمتطلبات مواصفات الجودة و التميز.
- تحديد عمليات نظام إدارة الجودة وتتابعها والعلاقات بينها.
- تحويل احتياجات وتوقعات المواطنين من متطلبات الخدمات.
- إعداد تقارير المتابعة وضمان آلية الأداء عن عمل الإدارات والمكاتب واللجان ووحدات العمل الأخرى التي لها علاقة بالمحليات وإحالتها إلى رئيس المجلس.
- إعداد الوثائق المتعلقة بدليل نظام الجودة والأساليب والإجراءات اللازمة لأداء أنشطة الجودة و التميز.
- دراسة طرق العمل وأدواته وأمكنتها وأوقاته ومناوبات وظروفه وإجراءاته واقتراح تطويرها.
- وضع المعايير لقياس أداء المجلس والتقسيمات الإدارية والفنية المكونة له داخل نطاقه المكاني.
- العمل على ارتقاء بالإجراءات إلى مواصفات الجودة العالمية (الآيزو).
- الاختصاصات الاخرى ذات العلاقة التي تسند إليه.
أدلة الإجراءات
مادة (119)
تطبق دواوين المحليات أدلة الإجراءات الإدارية التي يصدر بها من الوزير ويراعى دائما توحيد معاملة المسائل المتشابهة، واختصار الزمن اللازم لإنجازها واستخدام النماذج المعتمدة، ويكون استخدام أدلة الإجراءات ونماذجها إلزاميا وتتولى كل جهة ميكنة إجراءاتها، ليسهل على المواطن التعامل معها.
الفصل الثالث: الصحة والسلامة العامة
الصحة المهنية
مادة (120)
يلتزم الموظفون بوحدات الإدارة المحلية بإجراء الكشف الطبي الدوري السنوي، أو الكشف الطارئ الذي تقرره الجهة المختصة.
التطعيم العام والحجر الصحي الإلزامي للموظفين
مادة (121)
تتولى وحدة الصحة والسلامة المهنية الإشراف على حالات التطعيم، والحجر الصحي الإلزامي بالنسبة للموظفين بوحدات الإدارة المحلية.
حمل إثبات الهوية
مادة (122)
على جميع موظفي وحدات الإدارة المحلية والزوار حمل إثبات الهوية خلال فترة تواجدهم بدواوين وحدات الإدارة المحلية وإبرازها في جميع الأوقات.
تواجد الموظفين والمراجعين في غير أوقات أو أماكن العمل
مادة (123)
يحظر على الموظفين بوحدات الإدارة المحلية التواجد في غير أماكن العمل وأوقاته إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة.
كما يحظر على غير العاملين بوحدات الإدارة المحلية التواجد في غير الأماكن والأوقات المخصصة للتعامل معهم.
الإبلاغ عن احتمالات الخطر
مادة (124)
على كل موظف بوحدات الإدارة المحلية إبلاغ عن أية حالة يعتقد أنها تؤدي أو تشكل خطرا على السلامة العامة أو الممتلكات أو المال العام.
الالتزام بتقديم العون في حالات الحوادث
مادة (125)
يلتزم العاملون بتقديم المساعدة و العون في حالات الحوادث والظروف الطارئة التي تهدد مكان العمل، أو الأشخاص دون اشتراط الحصول على مقابل نظير ذلك.
مخالفة إجراءات الأمن والسلامة
مادة (126)
على الموظفين اتباع إرشادات الأمن والسلامة وطرق الوقاية من الحوادث، واستعمال الأدوات والمعدات والملابس الواقية، وغيرها التي يشترطها القانون أو تزودهم لها المحافظة أو البلدية.
يسأل كل موظف شخصيا عن عدم مراعاة نظم السلامة والوقاية من الحوادث والإبلاغ عن الخلل أو الخطر، أو السلوك الخطير.
خطة الطوارئ
مادة (127)
تضع كل جهة عامة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبلدية أو المحافظة وفي إطار الخطة العامة.
الفصل الرابع: الموظفون بوحدات الإدارة المحلية ونظام الحوافز
مادة (128)
تطبق في شأن العاملين بالمحليات أحكام التشريعات المنظمة لشؤون الوظيفة العامة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
نظام الحوافز العامة
مادة (129)
يكون في المحليات نظام للحوافز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
الباب التاسع: أحكام ختامية وانتقالية
تفصيل الأحكام المجملة
مادة (130)
تصدر بتفصيل الأحكام المجملة قرارات ومنشورات وتعليمات عامة عن الوزير.
اللوائح البلدية
مادة (131)
يصدر الوزير اللوائح البلدية المكملة لهذه اللائحة وهي:
- لائحة مختاري المحلات.
- لائحة المأذونين الشرعيين.
- لائحة فض المنازعات والتوفيق والتحكيم.
- لائحة الرسوم البلدية.
- لائحة الفضاء العام.
- لائحة تنظيم المسالخ.
- لائحة تنظيم المقابر.
- لائحة تنظيم الأسواق العامة.
- لائحة اللافتات وأعمال الإعلان والدعاية.
- لائحة تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي.
- لائحة النقل العام وسيارات الأجرة.
- لائحة الرخيص.
- لائحة بيع وإيجار الأراضي الفضاء والأملاك العامة العائدة للبلدية.
- لائحة المصائف والمسابح.
- لائحة النظافة والصحة العامة.
- لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
- لائحة تأديب رؤساء وأعضاء المحليات.
- لائحة الحرس البلدي.
استمرار العمل واللوائح البلدية
مادة (132)
يستمر العمل باللوائح البلدية الحالية إلى حين صدور اللوائح الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
حالة عدم النص
مادة (133)
تسري الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة على ما لم يرد فيه نص في أحكام هذه اللائحة.