اللائحة الإجرائية لمجلس التوفيق والتحكيم
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 16 يناير 1993
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التحكيم
اللائحة الإجرائية لمجلس التوفيق والتحكيم
المحتويات
الباب الأول
مادة 1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالتعبيرات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك.
- نظام التوفيق والتحكيم/ نظام التوفيق والتحكيم لغرفة الملاحة البحرية.
- المجلس/ مجلس التوفيق والتحكيم بغرفة الملاحة البحري.
- اللائحة/ هذه اللائحة.
- المحكم/ المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم إذا تعددوا أو هيئة التحكيم أو عضو منها حسب الأحوال.
- القانون/ القانون الليبي أو أي قانون واجب التطبيق على الواقعة أو المسألة.
- طرف أو أطراف أو الأطراف/ الخصوم في النزاع موضوع التحكيم.
الباب الثاني في التوفيق
مادة 2
نشوء الخلاف
أي خلاف مما يدخل في مجال نظام التوفيق والتحكيم لمجلس التوفيق والتحكيم بغرفة الملاحة البحرية الليبية يجوز أن يكون محلا للتوفيق من خلال وسيط يعينه المجلس وينعقد الاختصاص لمجلس التوفيق والتحكيم باتفاق الأطراف بداية أو بعد نشوء الخلاف ويجوز ان يتضمن الاتفاق إضافة إلى التوفيق القبول بتحكيم المجلس في النزاع وفقا للقواعد المقررة بالخصوص إذا فشلت مساعي التوفيق.
مادة 3
طلب التوفيق
يقدم طلب التوفيق كتابة إلى أمين سر مجلس التوفيق والتحكيم يتم فيه توضيح موضوع النزاع المطلوب عرضه للتوفيق والتعريف بالأطراف الأخرى وموطن إقامتهم وعناوينهم ويجب أن يرفق بالطلب الرسم المحدد.
مادة 4
عرض الطلب
يعرض الطلب على المجلس ويكلف امين السر بعرض طلب التوفيق على الطرف الآخر للحصول على قبوله مع إعطائه مهلة مناسبة للرد يحددها المجلس وفقا لما يراه مناسبا ويقوم أمين سر المجلس بإعداد محضر يبين فيه حصول العرض وكيفيته وتاريخه ورد الطرف الآخر على العرض إذا لم يرد الطرف الآخر بالموافقة خلال المهلة الممنوحة له اعتبر رافضا لطلب التوفيق ويخطر أمين سر المجلس الطالب بذلك كتابة.
مادة 5
تعيين الوسيط
إذا رد الطرف الثاني بموافقته على الدخول في إجراءات التوفيق وفقا للعرض المقدم من الطالب يتولى المجلس تعيين الوسيط المكلف بالتوفيق بين الطرفين ويحدد له مهلة لإنجاز مهمته ويحال إليه عن طريق أمين سر المجلس قرار التعيين والطلب الأصلي وما قدمه أيا من الطرفين من مستندات ومذكرات بخصوص النزاع ويقوم الوسيط بالاتصال بالطرفين لتنظيم إجراء المصالحة بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وتوقيع المشاركة التي تتضمن القبول بالتوفيق والقبول بالوسيط المعين وتحدد موضوع النزاع ومكان ومواعيد الاجتماعات وتقديم المذكرات والمستندات ويحدد الوسيط الإجراءات التي تدار بها المصالحة مع مراعاة قواعد العدالة والعرف ومبادئ الإنصاف بدون أن يتقيد بأوضاع المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 6
دفع الرسوم
يتولى المجلس عند تسمية الوسيط تحديد المبالغ التي يتوجب على الطرفين دفعها لتغطية الرسوم الإدارية والمصاريف والأتعاب المتوقعة للتوفيق ويلتزم الأطراف بتغطية الفرق بين تقدير المجلس والرسم الابتدائي الذي سبق دفعه عند تقديم الطلب كما يلتزم الأطراف بدفع أي مبالغ إضافية استحقت بمناسبة إجراءات التوفيق وتحمل المبالغ المدفوعة على الطرفين على سبيل المناصفة ما لم يتضمن محضر التوفيق خلافه ويتحمل كل طرف المصروفات الخاصة به والتي أنفقها بمناسبة إجراءات التوفيق.
مادة 7
إجراءات التوفيق
تكون جلسات ومداولات التوفيق وكذلك محاضرة سرية لا يحضرها الا الأطراف أو مندوبيهم أو مستشاريهم كما لا يجوز إفشائها للغير أو تمكينه من الاطلاع عليها كما لا يجوز اتخاذ ما يتم تداوله أو تبادله أثناء إجراءات التوفيق كدليل ضد أي طرف في دعوى أو منازعة متعلقة أو مرتبطة بذات الموضوع ويكون الاتفاق النهائي بين الطرفين سريا الا اذا اتفق على خلافه لأسباب مقبولة أو تنفيذا لالتزام قانوني محتمل كما لا تؤثر مساعي التوفيق على أي إجراءات قضائية قائمة أو متوقعة بين الطرفين ولا يجوز للوسيط أن يتولى تمثيل أي طرف من أطراف النزاع أو يكون محكما عنه أو مستشارا له في أية دعوى أو تحكيم أو منازعة تتعلق بالنزاع المعروض للتوفيق كما لا يجوز للأطراف دعوة الوسيط لإبداء الشهادة حول وقائع وصلت إلى عمله بمناسبة ذلك النزاع ويختص المجلس بطلب من صاحب المصلحة بتفسير القيود والشروط الواردة في هذا النص ويكون راية بالخصوص نهائيا وملزما.
مادة 8
تسوية النزاع
إذا تمكن الوسيط من التوفيق بين الطرفين يتم تحرير محضر بما تم والنتيجة التي وصل الوسيط إليها ويضمن المحضر مصاريف التوفيق التي حددها المجلس والطرف الملزم بدفعها أوما يتحمله كل طرف منها ويوقع المحضر من قبل الأطراف والوسيط وتسلم منه نسخة طبق الأصل لكل طرف بعد استيفاء مصاريف التوفيق ويسلم أصل المحضر مع ملف النزاع إلى أمانة سر المجلس من قبل الوسيط
مادة 9
فشل التسوية
اذا لم يتمكن الوسيط من التوفيق بين الطرفين خلال الأجل المحدد له يقوم الوسيط بتحرير محضر بما انتهى إليه ويحيله إلى أمين سر المجلس لعرضه على المجلس لأخطار أطراف النزاع بفشل مساعي التوفيق.
الباب الثالث في التحكيم
مادة 10
تقديم الطلب
تبدأ إجراءات التحكيم بطلب كتابي من أصل وصوره بعدد الخصوم يوجه من الطرف الراغب في مباشرته إلى أمين سر المجلس مرفقا بالطلب صك مصدق بقيمة الرسم الأولى لصالح المجلس وفقا لجدول رسوم التوفيق والتحكيم.
مادة 11
بيانات الطلب
يجب أن يتضمن طلب التحكيم البيانات التالية:
- اسم ولقب مقدم الطلب وصفته ومقر إقامته والعنوان الذي يختاره لأغراض التحكيم.
- صورة اتفاق التحكيم أو صورة العقد المتضمن شرط التحكيم وذلك في حالة وجود اتفاق مسبق على التحكيم.
- اسم ولقب الخصم أو الخصوم وصفته ومقر إقامته.
- بيان بموضوع النزاع ونقاط الخلاف المطلوب الفصل فيها وأسانيد الطلب والمستندات المؤيدة له والطلبات الختامية.
- اسم وعنوان المحكم الذي اختاره في حالة تعدد المحكمين.
- أي بيانات أخرى يرى الطالب أضافتها.
مادة 12
التصرف في الطلب
يقوم أمين سر المجلس بعد أخذ موافقة المجلس حال ورود طلب التحكيم بالآتي:
- فتح ملف تحكيم رئيسي يقيد في السجل الخاص ويعطي رقما مسلسلا وتاريخا وتودع به أصول المستندات المتعلقة بالتحكيم.
- تبليغ صورة الطلب أو عرض التحكيم والمذكرات والمستندات المرفقة به إلى الخصم أو الخصوم المدعى عليها كما يرفق بالتبليغ صورة من نظام وإجراءات التوفيق والتحكيم لغرفة الملاحة البحرية كما يتضمن التبليغ تنبيها للخصم بوجوب إرسال رده على الطلب بأصل وصوره بعدد الخصوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه متضمنا الأسانيد والمستندات المؤيدة لدفاعه ودعواه المقابلة إن وجدت وبوجوب تضمين رده تسمية محكمة في حالة تعدد المحكمين وبيان عنوانه وموقفه من مكان ولغة التحكيم التي اقترحها الطالب وأية بيانات اختيارية يرى أضافتها.
مادة 13
طلب التأجيل
يجوز ولمبررات معقولة منح الخصم بطلب يوجه منه إلى المجلس مهلة إضافية في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة لتقديم دفاعه بشرط أن يرد طلب التأجيل في الميعاد المذكور في المادة السابقة وان يكون الخصم قد رد على النقطة المتعلقة باختيار المحكم.
وإذا رفض الطلب لعدم كفاية مبررات التأجيل أو لعدم الرد على البيانات الأخرى يجوز للمجلس الأمر بالسير في إجراءات التحكيم ويبلغ الخصم المعني بالأمر الصادر بالخصوص.
مادة 14
اعتماد الحكم
يحدد المجلس أقرب جلسة من تاريخ الإحالة لدراسة الملف ومراجعة ما تم من إجراءات للتأكد من موافقتها لنظام التحكيم وتوافر البيانات المطلوبة من الأطراف و إمكانية إجراء التحكيم مع مراعاة ما اتفق عليه الأطراف يقوم المجلس في حالة التحكيم بمحكم فرد باعتماد المحكم الذي اتفق عليه الطرفان وإذا لم يوجد اتفاق بذلك يقوم بتعيين المحكم الذي يختاره في حالة اتفاق الخصوم على النزاع على ثلاثة محكمين يقوم المجلس باعتماد المحكمين المقترحين من الخصوم خلال الميعاد أو تعيين محكم عن الخصم المتخلف عن اختيار محكمة كما يقوم المجلس باعتماد رئيس لهيئة التحكم متى اتفق عليه الخصوم أو حددوا طريقة لاختياره أو بتعيينه في حالة عدم الاتفاق أو تجاوز المهلة المحددة يحدد المجلس مبلغ الرسم الأساسي الذي يستوجب على الأطراف دفعه مقدما لتغطية مصروفات التحكيم والتي تشمل الرسوم الإدارية وأتعاب ومصروفات المحكم المحتلة وبيان حصة كل طرف فيه.
مادة 15
شروط التحكيم
يشترط في المحكم سواء كان مقترحا من الأطراف أو معنويا من قبل المجلس ان يكون مستقلا عن أطراف النزاع ويلتزم المحكم بتحرير بيان كتابي بقبوله للمهمة الموكلة إليه مع توضيح كافة الملابسات والظروف التي قد تبرر طلب رده عن نظر النزاع أو تمس استقلاله أو حيدته ويبلغ مضمون البيان إلى الأطراف عن طريق أمين سر المجلس قبل الاعتماد النهائي أو التعيين.
ويلتزم المحكم بإبلاغ المجلس بأي ملابسات تطرأ قبل إصدار الحكم النهائي ينجم عنها قيام مبرر لرده من قبل أي طرف أو تمس حيدته واستقلاله.
مادة 16
الإبلاغ باعتماد المحكم
يتم إبلاغ الخصوم عن طريق أمين سر المجلس باعتماد المحكم مع بيان اسمه وعنوانه وبالمبالغ التي يتوجب على كل طرف دفعها خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.
إذا قصر أي خصم في دفع مبلغ الرسم الأساسي المقدر وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 يبلغ الطرف الآخر بذلك ويجوز له أن يقوم بدفعها لضمان السير في التحكيم وإذا لم يتم دفع كامل المبلغ يرفع أمين السر الأمر إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأن إغلاق ملف التحكيم وفي هذه الحالة لا يرد الرسم الأولى للطرف الذي قام بدفعه.
مادة 17
رد المحكم
يجوز للخصوم طلب رد المحكم المعين من الخصم أو من المجلس ويشترط لقبول طلب الرد أن يتم تقديمه إلى المجلس مدعما بأسانيده عن طريق أمين السر من قبل الطرف المعني خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه باسم المحكم المعتمد أوالمعين أوخلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بقيام سبب الرد اذا جاء تالية لتاريخ التبليغ.
مادة 18
الفصل في طلب الرد
يبلغ طلب الرد وأسانيده إلى المحكم المعني وباقي الأطراف ويمكن المحكم من الرد على طلب الرد كتابة بمهلة محددة ويفصل المجلس في طلب الرد في جلسة خاصة بدون حضور أي طرف ويكون قراره بالخصوص نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق.
وإذا قبل طلب الرد يتم تعيين محكم بديل وفقا للأسس التي تم عليها التعيين بداية.
مادة 19
تعيين محكم بديل
يتولى المجلس تعيين محكم بديل في حالة وفاة أو تنحى أورد أي محكم وكذلك إذا تعذر على المحكم السير في مهمته لأي سبب واقعي أو قانوني أو إذا وجد المجلس انه مقصر في أداء مهمته أو سببا في تأخير الفصل في النزاع وفي حالة إعفاء المحكم لأي سبب يتم تبليغه وباقي الخصوم بالقرار كما يتم تعيين البديل وفقا لقواعد التعيين الأساسية.
مادة 20
إحالة ملف النزاع على المحكم
مع مراعاة المهلة المنصوص عليها في المادة 12 وحال اعتماد المحكم ودفع الرسوم الاساسية يحال الملف مع نسخ بعدد المحكمين إلى رئيس هيئة التحكيم أو إلى المحكم الفرد حسب الأحوال كما يقوم المحكم بتعيين كاتب للجلسات تبلغ يه هيئة التحكيم ويباشر عمله تحت توجيهها.
مادة 21
ميعاد صدور الحكم
يحدد المجلس الميعاد الذي يتوجب صدور الحكم خلال وله تمديد هذه المدة بناء على طلب المحكم إذا اقتضت الظروف ذلك.
مادة 22
إجراءات
تعقد الجلسات بمقر المجلس الا اذا رأي المحكم أو اتفق الأطراف على مكان آخر.يتولى المحكم تحديد مواعيد الجلسات و أدارتها وكافة الأمور التنظيمية اللازمة لإنجاز التحكيم على النحو وبالسرعة المطلوبة ويقوم الكاتب بتوجيه من المحكم بإعلام الأطراف بمواعيد الجلسة الأولى ومكان وساعة انعقادها وبأي إجراء أوامر أو قرار أو حكم يستوجب تبليغه للأطراف ويكون التبليغ قانونيا منتجا لأثره إذا أرسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو سلم للطرف المعني أو وكيله مع توقيعه على مستند بما يفيد الاستلام ويجوز للمحكم من تلقاء نفسه أو باتفاق الأطراف أن تلجأ إلى وسيلة أخرى يراها منتجة في هذا الخصوص.
مع مراعاة النصوص القانونية الاساسية وقواعد النظام العام تخضع كافة الإجراءات إلى ما هو منصوص عليه في نظام التوفيق والتحكيم واللائحة وفي غياب النص يتم تطبيق ما اتفق عليه الأطراف أو ما تحدده هيئة التحكيم من قواعد وإجراءات مع الالتزام بقواعد العدالة وكفالة حقوق الدفاع للأطراف يحدد المحكم القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وفقا للأسس التي يراها مناسبة ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على قانون معين ومع مراعاة الجوانب التجارية وقواعد العدالة.
مادة 23
حضور الجلسات
يجوز للأطراف أن يحضروا جلسات التحكيم بأنفسهم كما يجوز لهم الاستعانة بوكيل أو محام ويتوجب على الأطراف متابعة التأجيلات و الإحاطة بما فاتهم من إجراءات من خلال مراجعة كاتب الجلسات وإلا يترتب على تغيب أي طرف متى تحقق عمله بموعد الجلسة الأولى تأخير الإجراءات والسير في التحكيم وإصدار الحكم.
مادة 24
مشارطة التحكيم
يضع المحكم في أول جلسة – إن أمكن – من خلال المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف مشارطة التحكيم وتتضمن ألمشارطه:
- اسم المحكم أو المحكمين وعناوينهم.
- أسماء وعناوين أطراف النزاع والبيانات المتعلقة بهم وبوكلائهم ومواطنهم المختار إن وجد.
- عرض موجز لموضوع النزاع.
- بيان لشرط أو اتفاق التحكيم.
- تحديد طلبات الأطراف والنقاط المطلوب الفصل فيها.
- تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والقواعد التي ستطبق على الإجراءات.
- تحديد وسيلة إبلاغ الأطراف بإجراءات التحكيم وتبادل المستندات.
- مكان ولغة التحكيم.
توقع المشاركة في صيغتها المقبولة من هيئة المحكم و الأطراف أو وكلائهم المخولين بالتوقيع على المشارطة وإذا امتنع أي طرف عن التوقيع على المشارطة يتم إثبات الرفض وأسبابه إن أبديت ويتم منع الطرف الممتنع أجلا نهائيا للتوقيع وإلا تم السير في إجراءات التحكيم وإصدار الحكم رغم امتناعه عن التوقيع.
ويفصل المحكم في الجلسة الأولى في أي منازعة تتعلق بالاختصاص أو صحة الإجراءات وللمحكم أن يقرر السير في التحكيم مع الاحتفاظ للطرف المعني بدفوعه على أن يفصل فيها في وقت لاحق أو في الحكم النهائي.
مادة 25
التحقيق والمرافعة
يحدد المحكم جلسة لنظر النزاع يبلغ بها الأطراف بوقت كافي لتمكينهم من الحضور ويدير المحكم جلسات التحكيم حسب الأحوال ويمنح الخصوم الحاضرين فرصة متكافئة لتقديم دفاعهم الشفوي والتحريري ويجوز للمحكم بإثبات ادعاءاتهم بكافة الطرق المتعارف عليها كما له أن يأمر بالخبرة الفنية متى رأى ذلك لازما وفي هذه الحالة يحدد قرار الإحالة للخبرة المبلغ الذي يتوجب دفعه مقدما من طالب الخبرة وأسس توزيعه بين الطرفين أن أمر بها المحكم ويجوز لهيئة التحكيم تفويض أحد أعضائها أن يباشر أي اجراء من إجراءات التحقيق التي أقرتها أن تباشره مجتمعه.
مادة 26
الفصل في النزاع من واقع الملف
مع عدم الإخلال بالمادة 24 ويجوز للمحكم إذا ما وجد أن ما يتضمنه ملف التحكيم من مستندات ومذكرات كافيا للفصل في النزاع بدون حاجة إلى تحديد جلسة لإبداء شروح أو تقديم مستندات أو أسانيد إضافية ان يصدر حكمه في النزاع بدون حاجة الى أي إجراء آخر.
مادة 27
مسودة الحكم
يجب على المحكم أن يقوم بإعداد مسودة إي حكم تمهيدي أو نهائي ينتهي إليه وأن يقوم بإحالتها قبل إعلانها للأطراف الى المجلس لاقتراح أي تعديلات إجرائية أو شكلية يرى الأخذ بها أوان يطلب إيضاحات أو استكمال نقاط محددة في الحكم.
مادة 28
الحكم
يصدر الحكم كتابه بعد المداولة بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين وتلحق بالحكم مشارطة التحكيم وأية أحكام تمهيدية أصدرتها الهيئة في النزاع كما يتضمن الحكم إضافة الى أسماء المحكمين وكاتب الجلسة وتاريخ الحكم ومكان صدوره بيانات بالخصوم وممثليهم وملخصا وافيا للنزاع وطلبات الخصوم وملخصا لأقوالهم ودفاعهم وما قدم من مستندات وما بوشر من إجراءات وأسباب الحكم ومنطوقه كما يتضمن الحكم بيانات بالمصاريف والنفقات النهائية بما ذلك أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومن يتحملها من الخصوم أو نسبة توزيعها بينهم يوقع الحكم من المحكمين ويكون الحكم صحيحا متى وقعه أغلبية المحكمين في حالة تعددهم ويتولى المجلس تبليغ الحكم الى الأطراف بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 22 من اللائحة أو تسليم نسخة منه الى من يطلبها من الخصوم ولا يتم التبليغ أو تسليم قبل تسوية الرسوم والنفقات المستحقة للمجلس على وجهة نهائي يتولى المجلس من تلقاء نفسه أو يطلب من صاحب تصحيح أي خطأ مادي في الحكم إلى أن يتم إيداعه وفقا لأحكام المادة التالية.
مادة 29
إيداع الحكم
يتولى أمين سر المجلس إيداع أصل الحكم وملحقاته ان وجدت مع أصل المشارطة لدى قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى وتودع صورة المحضر الذي يحرر بمعرفة كاتب المحكمة بملف التحكيم الرئيسي.
مادة 30
نهائية الحكم
يعد الحكم الذي يصدر لنظام التوفيق والتحكيم ونصوص اللائحة حكما نهائيا للنزاع قابلا للتنفيذ الفوري ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي وجه.