Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2009 م بشأن إنشاء مركز المناهج التعليمية والتدريبية 

4 أبريل 2009

قرار رقم 128 لسنة 2009 م بشأن إنشاء مركز المناهج التعليمية والتدريبية 

 اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • و على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • و على القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التربية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي. 
  • على القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1377 و.ر، بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 114 لسنة 1377 و.ر، بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بموجب كتابه رقم 1971 المؤرخ في 1377/03/24 و.ر .
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى ” مركز المناهج التعليمية والتدريبية ” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2 

يكون مقر المركز بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 3 

يختص المركز بإعداد المناهج التعليمية والتدريبية والمقررات الدراسية، والمساهمة في إجراء البحوث الدراسية والبرامج الكفيلة بنشر التعليم وتطويره كما وكيفا للرفع من مستواه، وتحديد أولويات التأليف والتعريب والترجمة لمختلف مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والتدريب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في ضوء السياسة العامة للتعليم بالجماهيرية العظمى، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلى: – 

  • إعداد المناهج والمقررات الدراسية والتدريبية لمراحل التعليم الأساسي والمتوسط وإحالتها للجهة المختصة للاعتماد.
  • التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحديد الوعاء الزمني للدروس النظرية والعملية لمراحل التعليم الأساسي والمتوسط والتدريب. 
  • التعاون مع إدارة التفتيش التربوي والامتحانات في شأن تعديل وتطوير المناهج.
  • الإشراف على وضع المناهج والمقررات الدراسية والتدريبية للمواد المستحدثة التي تكلف بها جهات أخرى، وإعداد الكتب الخاصة بها.
  • طباعة الكتاب المدرسي وتوفيره.
  • إقامة ورش العمل الخاصة بتقويم المناهج وتطويرها بما يتماشى مع التقدم العلمي والاجتماعي والاقتصادي. 
  • التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بتطوير المناهج.
  • إجراء الدراسات والبحوث التعليمية التي تسهم في تحسين التعليم. 
  • إقامة الندوات وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
  • المساهمة في إعداد التقارير الفنية حول الواقع التعليمي و مشكلاته وسبل تطويره.
  • إجراء البحوث حول كثافة الفصل الدراسي ومواقع المباني ومعدلات الأداء.

الإسهام في الدراسات والبحوث المتعلقة بالتخطيط للعملية التعليمية وتطويرها، ودراسة أوجه الضعف والقصور والخلل بها، ومتابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال الدراسات والبحوث التعليمية بما يُسهم في تحسين وتطوير التعليم بالجماهيرية العظمي.

مادة 4 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة، وتكون له صلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في كل من قانون النظام المالي للدولة وقانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

مادة 5 

تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنوياً لقطاع التعليم والبحث العلمي.

مادة 6 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وفقا لقانون النظام المالي للدولة، بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تودع فيـه أمواله ومخصصاته.

مادة 7 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى، وفقا للتشريعات النافذة وبما لا يُخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر فی:2009/4/4