قرار رقم 128 لسنة 2009 م بشأن إنشاء مركز المناهج التعليمية والتدريبية 

التاريخ: 4 أبريل 2009

قرار رقم 128 لسنة 2009 م بشأن إنشاء مركز المناهج التعليمية والتدريبية 

 اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى ” مركز المناهج التعليمية والتدريبية ” تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2 

يكون مقر المركز بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 3 

يختص المركز بإعداد المناهج التعليمية والتدريبية والمقررات الدراسية، والمساهمة في إجراء البحوث الدراسية والبرامج الكفيلة بنشر التعليم وتطويره كما وكيفا للرفع من مستواه، وتحديد أولويات التأليف والتعريب والترجمة لمختلف مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والتدريب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في ضوء السياسة العامة للتعليم بالجماهيرية العظمى، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلى: – 

الإسهام في الدراسات والبحوث المتعلقة بالتخطيط للعملية التعليمية وتطويرها، ودراسة أوجه الضعف والقصور والخلل بها، ومتابعة التطورات العلمية والتقنية في مجال الدراسات والبحوث التعليمية بما يُسهم في تحسين وتطوير التعليم بالجماهيرية العظمي.

مادة 4 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من اللجنة الشعبية العامة، وتكون له صلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها في كل من قانون النظام المالي للدولة وقانون الخدمة المدنية والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

مادة 5 

تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنوياً لقطاع التعليم والبحث العلمي.

مادة 6 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى وفقا لقانون النظام المالي للدولة، بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تودع فيـه أمواله ومخصصاته.

مادة 7 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى، وفقا للتشريعات النافذة وبما لا يُخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.