القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن حل دار الإفتاء الليبية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القانون الاتي:
المادة 1
حل دار الإفتاء الليبية وتؤول اختصاصاتها الواردة بالفقرات الأولى ، الثانية ، الثالثة بالمادة الثانية إلى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 2
تؤول الأموال الثابتة والمنقولة لدار الإفتاء إلى الخزانة العامة بعد جردها وتصفيتها من قبل لجنة تشكل من الحكومة المؤقتة.
المادة 3
يعود رئيس وأعضاء مجلس دار الإفتاء إلى أعمالهم السابقة كل حسب وظيفته.
المادة 4
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.