Skip to main content

القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن حل دار الإفتاء الليبية 

15 ديسمبر 2014

القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن حل دار الإفتاء الليبية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخابات مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2012 م بشأن دار الإفتاء الليبية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع والعشرين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 09/ 11/ 2014 م.

صدر القانون الاتي: 

المادة 1

حل دار الإفتاء الليبية وتؤول اختصاصاتها الواردة بالفقرات الأولى ، الثانية ، الثالثة بالمادة الثانية إلى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 2

تؤول الأموال الثابتة والمنقولة لدار الإفتاء إلى الخزانة العامة بعد جردها وتصفيتها من قبل لجنة تشكل من الحكومة المؤقتة.

المادة 3

يعود رئيس وأعضاء مجلس دار الإفتاء إلى أعمالهم السابقة كل حسب وظيفته.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب