القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن حل دار الإفتاء الليبية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن حل دار الإفتاء الليبية 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القانون الاتي: 

المادة 1

حل دار الإفتاء الليبية وتؤول اختصاصاتها الواردة بالفقرات الأولى ، الثانية ، الثالثة بالمادة الثانية إلى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 2

تؤول الأموال الثابتة والمنقولة لدار الإفتاء إلى الخزانة العامة بعد جردها وتصفيتها من قبل لجنة تشكل من الحكومة المؤقتة.

المادة 3

يعود رئيس وأعضاء مجلس دار الإفتاء إلى أعمالهم السابقة كل حسب وظيفته.

المادة 4

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly