القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
28 يناير 2010
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 يناير 2010
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
النصوص السارية
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
- التصنيف: القانون
- المصدر:مؤتمر الشعب العام
- القطاع:المالية
- القطاع الفرعي:الضرائب
- التاريخ: 2010/1/28
- الرقم:8
- الحالة: ساري المفعول
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1377 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة.
صاغ القانون الآتي
مادة 1
تعدل البنود 33،28،24،22،21 الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر، بشأن ضريبة الدمغة، على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
ينشر في مدونة التشريعات، ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ13/ صفر/ 1378 و.ر.
الموافق: 28/ أي النار/ 2010 مسيحي.
الجدول المرفق بالقانون رقم 8 لسنة 1378و ر 2010 مسيحي بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 1372 و ر بشأن ضريبة الدمغة
البند | التصرف الخاضع للضريبة | سعر الضريبة | عبء الضريبة | اعفاءات | أحكام خاصة |
21 | التصرفات بعوض التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار | 3% | على من تلقى الحق | – التصرفات التي تتم بين المصارف وجهات الاقتراض وذوي الدخل المحدود والأشخاص الذين يتقاضون المعاشات الأساسية. – التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج. | |
22 | التصرفات بدون عوض بين الأحياء التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار | 2% | على من تلقى الحق | – التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج. | |
24 | التصرفات بعوض أو بدونه في المنقول التي تتم في الجماهيرية العظمى في الحالات الآتية:۔ أ.السيارات وما في حكمها. ب.المنقولات الأخرى إذا جاوزت قيمة المنقول 100 دينار | 2% 1% | على من تلقى الحق على من تلقى الحق | – التصرفات في السيارات وما في حكمها بعوض أو بدونه التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج. | لا تسري هذه الضريبة على التصرفات التي تتم في الخارج. |
28 | أ.عقود التوريد والمقاولة والنقل وعقود الالتزام وامتياز المرافق وعقود الأشغال العامة واتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج وأي عقود أخرى يكون محلها أداء خدمة أو القيام بعمل.ب.التنازل عن العقود المنصوص عليها في الفقرة السابقة | 1% 1%من عشر قيمة العقد أو الجزء من العقد المتنازل عليه | على المتعهد أوالمقاول أو الملتزم أو من في حكمه على المتنازل إليه. | – عقد العمل الفردي أو المشترك. – نقل الأشخاص بوسائل النقل العام.- عقود توريد المياه والكهرباء. – عقود اشتراك الهاتف. | |
33 | |أ.عقد فتح الاعتماد. ب.القروض. | (2) اثنان في الألف من قيمة (1) واحد في المائة من أصل القرض | على المدين | – عقود القروض السكنية بناء وشراء | يحق لمن دفع ضريبة فتح الاعتماد استرداد الضريبة التي سددها عن الجزء الذي لم يستعمله فعلا من قيمة الاعتماد. |