القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة 

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي 

مادة 1 

تعدل البنود 33،28،24،22،21 الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر، بشأن ضريبة الدمغة، على النحو الوارد بالجدول المرفق بهذا القانون. 

مادة 2 

ينشر في مدونة التشريعات، ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

 بتاريخ13/ صفر/ 1378 و.ر. 

الموافق: 28/ أي النار/ 2010 مسيحي.

الجدول المرفق بالقانون رقم 8 لسنة 1378و ر 2010 مسيحي بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 1372 و ر بشأن ضريبة الدمغة

البند التصرف الخاضع للضريبة سعر الضريبة عبء الضريبةاعفاءاتأحكام خاصة 
21التصرفات بعوض التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار3%على من تلقى الحق– التصرفات التي تتم بين المصارف وجهات الاقتراض وذوي الدخل المحدود والأشخاص الذين يتقاضون المعاشات الأساسية. – التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج.
22التصرفات بدون عوض بين الأحياء التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار2%على من تلقى الحق– التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج.
24التصرفات بعوض أو بدونه في المنقول التي تتم في الجماهيرية العظمى في الحالات الآتية:۔ أ.السيارات وما في حكمها. ب.المنقولات الأخرى إذا جاوزت قيمة المنقول 100 دينار 2%
1%




على من تلقى الحق
على من تلقى الحق
– التصرفات في السيارات وما في حكمها بعوض أو بدونه التي تتم بين الأصول والفروع وبين الأزواج.لا تسري هذه الضريبة على التصرفات التي تتم في الخارج.
28أ.عقود التوريد والمقاولة والنقل وعقود الالتزام وامتياز المرافق وعقود الأشغال العامة واتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج وأي عقود أخرى يكون محلها أداء خدمة أو القيام بعمل.ب.التنازل عن العقود المنصوص عليها في الفقرة السابقة 1%







1%من عشر قيمة العقد أو الجزء من العقد المتنازل عليه 
على المتعهد أوالمقاول أو الملتزم أو من في حكمه




على المتنازل إليه.
– عقد العمل الفردي أو المشترك. – نقل الأشخاص بوسائل النقل العام.- عقود توريد المياه والكهرباء.



 – عقود اشتراك الهاتف.
33|أ.عقد فتح الاعتماد.




ب.القروض.
(2) اثنان في الألف من قيمة 



(1) واحد في المائة من أصل القرض 
على المدين 










– عقود القروض السكنية بناء وشراء 
يحق لمن دفع ضريبة فتح الاعتماد استرداد الضريبة التي سددها عن الجزء الذي لم يستعمله فعلا من قيمة الاعتماد.
ls.org.ly