أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 6 لسنة 1981 م بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية

21 مارس 1981

القانون رقم 6 لسنة 1981 م بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية

مؤتمر الشعب العام

صيغ القانون الآتي :

المادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية تكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة

المادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.

المادة 3

أغراض الشركة هي استثمار الأموال العربية الليبية خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والصيد البحري والتعدين والمواصلات وغيرها من القطاعات الأخرى على أسس اقتصادية سليمة بما يساهم في تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها.وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع أوجه النشاط التي ترى أنها تحقق كل أو بعض أهدافها أو تنمية حقوقها ومصالحها، ولها على وجه الخصوص : 

  • أ- التأسيس أو المساهمة في التأسيس أو التملك الكلي أو الجزئي للمشروعات في القطاعات المتعلقة بأغراض الشركة.
  • ب- إقراض واقتراض الأموال.
  • ج- إجراء كافة التصرفات القانونية بالنسبة لما تمتلكه من أموال منقولة أو غير منقولة أو حقوق أخرى بالبيع والشراء والرهن ونقل الملكية وخلاف ذلك من أوجه التصرف القانوني.
  • د- القيام بأية أعمال أخرى تكفل تحقيق أغراضها، أو تكلف بها في إطار التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وغيرها.

ويجوز أن تكون للشركة – في سبيل تحقيق أغراضها – مصالح أو اتفاقيات مع الغير ممن يدير أو يزاول أعمالا مماثلة أو متشابهة لأغراضها، مما قد يعاونها على تحقيق أهدافها.

المادة 4

مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من الجمعية العمومية للشركة.

المادة 5

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500.000.000 خمسمائة مليون دينار ليبي مقسم إلى 5.000.000 خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار مملوكة كلها للدولة.

ويجوز زيادة رأس المال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.ويدخل في تكوين رأس مال الشركة المشار إليه في الفقرة السابقة القيمة الدفترية للمساهمات والاستثمارات التي تظهرها سجلات الجهات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، وقت العمل به، وتؤدي الدولة القيمة المتبقية من رأس المال نقدا.——————– * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة 6

تؤول إلى الشركة جميع المساهمات والاستثمارات الخارجية لليبيا* القائمة وما هي تحت التأسيس، وقت العمل بهذا القانون، وتشمل استثمارات الأمانات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة جزئيا أو كليا للدولة باستثناء ما يتعلق منها بالجهات التالية :

1- مصرف ليبيا المركزي.

– شركة ليبيا للتأمين في المجالات المتصلة بأغراضها.

 3- الودائع الخارجية للمصارف التجارية.

4- مساهمات المصرف العربي الليبي الخارجي في المؤسسات المصرفية.

 5- الجهات الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية العامة استثناءها.كما تستثني

المساهمات في المؤسسات والهيئات الإقليمية الدولية الواردة فيما يلي :

  • أ- المصرف الدولي للإنشاء والتعمير.
  • ب- صندوق النقد الدولي.
  • ج- صندوق النقد العربي.
  • د- المصرف الإسلامي للتنمية.
  • ه- صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي.
  • و- المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.از مصرف التنمية الأفريقي.
  • ح- المساهمات الأخرى التي تقررها اللجنة الشعبية العامة.————– ———- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 
  • ز- كل إشارة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تعتبر إشارة إلى ليبيا، كل إشارة إلى ما سمي باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة 7 

تحل الشركة محل الجهات التي آلت إليها مساهماتها واستثماراتها الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون، وذلك في ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة 8 

يقصر استثمار رؤوس الأموال الوطنية في الخارج على الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، ويستثنى من ذلك الجهات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 من المادة السادسة من هذا القانون، وفي المجالات المبينة قرين كل منها.

المادة 9 

تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة وعضوية كل من :۔

  • أ- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد.
  • ب- أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط 
  • ج- أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
  • د- محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • ه- ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، يصدر بتعيينهم قرار من اللجنة الشعبية العامة.وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة ومنتجة لأثارها من تاريخ صدورها.———— بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 
  • ز- كل إشارة إلى ما سمي باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة 10

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة، ويكون تعيين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، ويجوز إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

——– * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي ب اللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة 11 

يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وذلك فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون، أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية

المادة 12 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها، تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات الأخرى وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.

المادة 13 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لما هو مبين بالقانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

المادة 14 

يكون المصرف العربي الليبي الخارجي هو مصرف الشركة التي تحتفظ لديه بحساباتها، ويوفر لها ولشركاتها التابعة والفرعية، الخدمات والتسهيلات المصرفية، ويدير القروض التي تعقدها في الداخل أو الخارج.

المادة 15

تعفى الشركة من أداء كافة الضرائب والرسوم كما تستثنى من الخضوع لأحكام قانون مراقبة النقد لسنة 1955م المشار إليه وتعديلاته.

المادة 16 

يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة وذلك دون التقيد بأحكام القانون التجاري، على أن تسري أحكام ذلك القانون فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في النظام المذكور.—————– * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 – كل إشارة إلى ما سمي باللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.

المادة 17

يلغى القانون رقم 25 لسنة 1973م في شأن تنظيم استثمار رؤوس الأموال الوطنية في الخارج، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 18 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • التوقيع : مؤتمر الشعب العام بتاريخ 21/ 3/ 1981