القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يخصص سنويا مبلغ مالي من ميزانية التحول لصالح مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وذلك لمجابهة العجز في موارد الجهاز وتمكينا له من استكمال مراحل المشروع المختلفة.
المادة 2
يقدم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه سنويا احتياجاتهم المالية لتضمينها في ميزانية التحول، وذلك بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.