Skip to main content

القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه

15 يوليو 2003

القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يخصص سنويا مبلغ مالي من ميزانية التحول لصالح مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وذلك لمجابهة العجز في موارد الجهاز وتمكينا له من استكمال مراحل المشروع المختلفة.

المادة 2

يقدم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه سنويا احتياجاتهم المالية لتضمينها في ميزانية التحول، وذلك بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • التوقيع:
  • مؤتمر الشعب العام
  • بتاريخ 15/ 7/ 2003
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.