القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه

التاريخ: 19 أبريل 2025

القانون رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه

مؤتمر الشعب العام

وبعد الاطلاع 

صاغ القانون الآتي:

المادة 1

يخصص سنويا مبلغ مالي من ميزانية التحول لصالح مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وذلك لمجابهة العجز في موارد الجهاز وتمكينا له من استكمال مراحل المشروع المختلفة.

المادة 2

يقدم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثمار مياهه سنويا احتياجاتهم المالية لتضمينها في ميزانية التحول، وذلك بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly