Skip to main content

القانون رقم 21 لسنة 1994 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه

24 مارس 1994

القانون رقم 21 لسنة 1994 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه

مؤتمر الشعب العام،،،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر” الشعب “العام” في دور انعقادها العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق 22 إلى 29 أي النار 1423.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم “10” لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم “19” لسنة 1991م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص البند “هـ” من المادة الثانية من القانون رقم “19” لسنة 1991م المشار إليه النص الآتي:-

  • “25” خمسة وعشرون درهما على كل لتر من وقود الديزل.
  • “20” عشرون درهم على كل لتر من الكيروسين المنزلي.
  • “200” مائتا درهم على كل كيلو جرام واحد من زيوت التزييت والشحوم.
  • “250” مائتان وخمسون درهم على كل عبوة أسطوانة غاز زنة 15 كج 

وتسري الزيادات المذكورة على المنتجات المبينة أعلاه التي يتم إنتاجها أو استيرادها لغرض البيع في السوق المحلي.

المادة 2

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1991م المشار إليه النص الآتي:-

تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد وتنظيم الكيفية التي يتم بها توزيع الرسوم الإضافية المقررة بالمادة السابقة بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم والهيئة العامة لاستثمار مياهه.

ويقصد بالرسوم الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الزيادة المحققة من الرسوم المستحدثة والمضافة بمقتضى المادة السابقة مما كانت عليه قبل صدور هذا القانون.

المادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • التوقيع:
  • مؤتمر الشعب العام
  • بتاريخ 24/ 3/ 1994