القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن تعديل القانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
مؤتمر الشعب العام,
صيغ القانون اآلتي:
المادة 1
تعدل المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، بحيث يجرى نصها كما يلى:
مادة 7:
تصدر قرارات اللجنة مسببة، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتكون مداوالتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر فى الجردة الرسمة.