القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن تعديل القانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها
مؤتمر الشعب العام,
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1390/1389 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبٌة والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس فًي الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 -7 – 1981 م.
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعوض عنها.
صيغ القانون اآلتي:
المادة 1
تعدل المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 1974 م بشأن رد العقارات المصادرة والمغصوبة أو التعويض عنها، بحيث يجرى نصها كما يلى:
مادة 7:
تصدر قرارات اللجنة مسببة، ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتكون مداوالتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر فى الجردة الرسمة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 31 مايو 1981 م