القانون رقم 12 لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 أبريل 1973
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النشاط التجاري
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
القانون رقم 12 لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م في شأن النفط.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والعمل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تسري أحكام الباب الأول من هذا القانون على:
- المنشآت الفردية التي يلزم طبقا للقانون قيدها في السجل التجاري متى بلغ عدد العاملين فيها خمسين عاملا فأكثر.
- شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم متى بلغ عدد العاملين فيها خمسين عاملا فأكثر.
- شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة
- الوحدات الإنتاجية التابعة للهيئات والمؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد إخضاع منشأة أو شركة من المنصوص عليها في البندين 1 و 2 يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملا لأحكام هذا الباب.
المادة 2
يمثل العاملون في الشركات التي تدار طبقا لنظامها الأساسي بواسطة مجلس الإدارة بعضوين على الأقل في المجلس، يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة.
ويكون لممثلي العاملين في مجلس الإدارة جميع الحقوق التي يقررها القانون والنظام الأساسي للشركة عدا مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 3
يكون للعاملين في المنشأة الفردية ووحدات الإنتاج والشركات الأخرى عدا المنصوص عليها في المادة السابقة الحق في مناقشة الشؤون المنصوص عليها في المادة 6 وإصدار توصيات في شأنها وذلك طبقا لأحكام المواد التالية:
المادة 4
ينشأ في كل منشأة أو شركة أو وحدة إنتاج من المنصوص عليها في المادة السابقة مجلس مشترك من ممثلين عن العمال وعن صاحب العمل يؤلف من خمسة أعضاء على الوجه الآتي:
- اثنان من العاملين يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر من مجموع العاملين بالمنشأة أو الشركة أو الوحدة الإنتاجية.
- ثلاثة يختارهم صاحب العمل أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة من بين العاملين أو من غيرهم.وينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا في أول اجتماع للمجلس.
المادة 5
تكون مدة عضوية المجلس المشترك سنة.ويجري انتخاب وتعيين أعضاء المجلس المشترك الجديد قبل انقضاء السنة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 6
يختص المجلس المشترك بمناقشة المسائل الآتية وإصدار توصيات في شأنها إلى إدارة المنشأة.
- تنظيم سير العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية في المنشأة.
- اقتراح وضع برامج لمحو الأمية بين العاملين.
- توعية وترشيد العاملين إلى وسائل الأمن الصناعي والوقاية من أخطار العمل والمحافظة على الآلات ومعدات الإنتاج في المنشأة.
كما يختص المجلس بإدارة الخدمات التي تقدمها المنشأة وتطويرها وفقا للإمكانيات المالية للمنشأة وفي حدود ما يخصص للمجلس من أموال.
وعلى المجلس أن يسترشد في إصدار توصياته وفي القيام بأعماله بأحكام القوانين واللوائح النافذة وبالحالة الاقتصادية للمنشأة.
المادة 7
تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على:
- الشركات التجارية أيا كان شكلها القانوني.
- الوحدات الإنتاجية المنصوص عليها في البند 4 من المادة الأولى من هذا القانون.
- كل منشأة فردية تستخدم عشرة عمال على الأقل وتحقق ربحا صافيا يجاوز أربعة آلاف دينار في السنة.فإذا تعددت المنشآت الفردية المملوكة لشخص واحد اعتبرت المنشآت التي حققت أرباحا وحدة واحدة في حساب حد الربح المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة 8
يكون للعاملين في المنشآت والوحدات الإنتاجية والشركات المنصوص عليها في المادة السابقة نصيب في الأرباح التي تحققها المنشأة أو الوحدة أو الشركة تحسب كالآتي:
- أولا:- %25من صافي الربح الزائد على أربعة آلاف دينار في المنشآت الفردية.على أنه في حالة تعدد المنشآت المملوكة لشخص واحد فتوزع نسبة الربح على العاملين في المنشآت التي حققت أرباحا، على الأسس الآتية:
- توزع نسبة الأربعة آلاف دينار على المنشآت الرابحة بنسبة ما حققته كل منها من ربح، وتخصم منه النسبة التي خصت كل منشأة.
- تحسب نسبة الـ 25% على المبلغ المتبقي من ربح المنشأة بعد الخصم المشار إليه في البند السابق.
- ثانيا: – %25 من صافي الربح في الوحدات الإنتاجية.
- ثالثا: 25% من الأرباح القابلة للتوزيع في الشركات المساهمة وشركات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم.
- رابعا: 25% من صافي الربح بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة.
المادة 9
يوزع الربح المقرر للعاملين على الوجه الآتي:
- %30 توزع نقدا على العاملين طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل، على ألا يتجاوز جملة المبلغ الموزع على %25 من إجمالي الأجور السنوية للعاملين في المنشأة أو الوحدة أو الشركة.ويجب الاستحقاق العامل نصيب في الربح أن يكون قد استمر في الخدمة مدة السنة الموزع عنها الربح كاملة، ومع ذلك يجوز لوزير العمل بقرار منه وضع ضوابط للاستثناء من هذا الشرط وفي حالة وجود فائض من حصيلة هذا البند يرحل الفائض إلى رصيد صندوق الخدمات المنصوص عليها في البند 3.
- %30 تخصص للإنفاق على الخدمات التي تقدم للعاملين في المنشأة أو الشركة أو الوحدة الإنتاجية.
- %40 تخصص لإنشاء صندوق للخدمات العمالية على مستوى الجمهورية، ويصدر بإنشاء الصندوق ونظامه وأغراضه ونوع الخدمات التي يقوم عليها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
المادة 10
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الشركات الوطنية والأجنبية التي تعمل في مجالات إنتاج النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه واستكشافه وتوزيعه، وغيرها من المجالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 11
يكون لموظفي وزارة العمل الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العمل التفتيش على المنشآت والشركات والوحدات الإنتاجية الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض التحقق من تنفيذ أحكامه وأحكام القرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل أداء واجبهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2 و3 و8 و9 بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا، وتتعدد العقوبة بتعدد العاملين الذين وقعت المخالفة في شأنهم.ويكون المسؤول عن المخالفة صاحب العمل في المنشآت الفردية والمدير المسؤول عن الإدارة في الشركات والوحدات الإنتاجية
المادة 13
يصدر وزير العمل القرارات المنفذة لهذا القانون وعلى الأخص:
- الإجراءات التي تتبع في انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات وأعضاء المجالس المشتركة.
- القواعد الخاصة بسير أعمال المجالس المشتركة والرقابة عليها.
- القواعد الخاصة بتحديد جهة الرقابة على المنشآت والشركات والوحدات الإنتاجية الخاضعة للقانون وسلطاتها.
- تحديد الخدمات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 9 من هذا القانون.
المادة 14
على وزير العمل ووزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا أحكام الباب الأول فيعمل بها من التاريخ الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- التوقيع: بتاريخ 16/ 4/ 1973