Skip to main content

القانون رقم (-) بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكريين

1 يناير 2012

القانون رقم (-) بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكريين

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات وتعديلاته.
  • قانون العقوبات العسكري.
  • قانون الإجراءات الجنائية العسكري

أصدر المؤتمر الوطني العام القانون التالي:

مادة 1

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تسري أحكام هذا القانون على:

  1. العسكريين النظامين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 40 لسنة 1974م وطلبة الكليات والمدارس العسكرية والمتدربين العسكريين.
  2. الأسرى العسكريين النظاميين.

مادة 2

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاضعون له.

مادة 3

تحال الوقائع والدعاوى التى يسرى بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلي النيابة العامة أو إلي المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.

مادة 4

تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع مدني.

مادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في / / 2012 م