القانون رقم (-) بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكريين
بعد الإطلاع على
أصدر المؤتمر الوطني العام القانون التالي:
مادة 1
تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تسري أحكام هذا القانون على:
مادة 2
تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاضعون له.
مادة 3
تحال الوقائع والدعاوى التى يسرى بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلي النيابة العامة أو إلي المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.
مادة 4
تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع مدني.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.