القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 نوفمبر 2013
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: الجامعة العربية
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: قانون العقوبات
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها
- أولاً – الأديان هي الإسلام والنصرانية واليهودية.
- ثانياً – الأنبياء هم أنبياء الأديان.
- ثالثاً- الرسل هم رسل الأديان.
- رابعاً – الكتب السماوية هي كتب أنبياء ورسل الأديان.
- خامساً – دور العبادة هي المساجد والكنائس والمعابد
- سادساً – ازدراء الأديان هو كل فعل من شأنه الآتي:
- التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها.
- الاحتقار أو الاستخفاف أو الإساءة إلى أي من الأديان أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها.
- التعدي على أي من الكتب السماوية، وذلك بالإساءة أو التحريف أو التدنيس أو المساس.
- الاستهزاء بأحد الأنبياء أو الرسل أو الرموز المقدسة لهذه الأديان أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو التطاول عليهم أو السخرية منهم أو المساس بهم.
- التخريب أو التكسير أو الإتلاف أو الإساءة لأي من دور العبادة بغرض التعدي على الأديان أو الدعوة إلى ذلك.
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى منع ازدراء الأديان وحمايتها من أي اعتداء يقع عليها تحت أي مبرر كان.تكفل الدولة احترام الأديان والأنبياء والرسل والكتب السماوية ودور العبادة ويعد الدعائم الأساسية لكفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات والمواطنة.
المادة 3
يُعد نشر التسامح وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان من المقومات الأساسية لاحترام الأديان.
المادة 4
لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير للقيام بأي فعل من شأنه ازدراء الأديان أو المساس بها بما يخالف هذا القانون.
المادة 5
يحظر ارتكاب أي فعل من شأنه ازدراء الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية، كما يحظر التعدي على دور العبادة.
ويعد ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة جريمة معاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني أحكام جزائية
المادة 6
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الجرائم الواردة به.
المادة 7
يعاقب بـ……..كل من ارتكب فعلا من شأنه ازدراء الأديان باستخدام أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية أو عبر شبكة المعلومات الدولية أو شبكات الاتصالات أو المواد الصناعية سواء كان ذلك بالقول أو الكتابة أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو الرمزي أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء أو البيانات الإلكترونية أو غيرها من الصور الأخرى وبأي لغة
ويعاقب بـ…….كل من نشر أو طبع أو أصدر أو عرض أو بث أو روج أو قام بالنقل المرئي أو المسموع أو الإلكتروني لأي فعل من أفعال ازدراء الأديان المبينة في المادة 1 متى ثبت علمه بطبيعة هذه الأفعال أو الغرض من ارتكابها.
المادة 8
يعاقب بـ………كل من خرب أو كسر أو اتلف أو عيب أو دنس عمدا أحد دور العبادة.
المادة 9
يعاقب بـ…كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو أحد فروعها أو موقعا إلكترونيا ، بهدف ازدراء أو تجريح أي من الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو بغرض الدعوة إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.و تكون العقوبة بالـ…إذا تمت الدعوة للأهداف المبينة بالفقرة السابقة باستخدام القوة أو التهديد أو الترويع أو الترغيب أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه.
المادة 10
يعاقب بـ………إليها في المواد السابقة.كل من اشترك في ارتكاب أي من الجرائم المشار
المادة 11
يعاقب بـ………كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو اسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي أشياء أخرى تحمل كلمات أو رسوماً تعبيرية أو كاريكاتورية، أو رمزية أو شعارات أو رموزا أو إشارات أو صوراً أو غناءً أو تمثيلا أو غيرها من الأشياء الأخرى وبأي لغة تزدرى الأديان أو أعلن عنها بأي وسيلة.
المادة 12
يعاقب بـ………كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أشرطة أو اسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد أو أشياء أخرى تحمل كلمات أورسوما تعبيرية أو كاريكاتورية أو رمزية أو شعارات أو رموزاً أو إشارات أو صوراً أو غناء أو تمثيلاً أو غيرها من الأشياء الأخرى وبأي لغة تتضمن ازدراء للأديان أو تحتوى تحبيذا أو ترويجاً لذلك بقصد توزيعها أو نشرها، أو بثها أو بيعها أو إطلاع الغير عليها.كما يعاقب بـ………….كل من أحرز أو حاز أي وسيلة من الوسائل الإلكترونية أو غير الإلكترونية الخاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج تكون معدة لاستخدامها في ارتكاب الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة 13
يعاقب بـ………كل من طلب أو قبل أو حصل أو تسلم أموالا أو دعماً ماديا بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص طبيعي أو اعتباري أو أية منظمة أو جهة في الداخل أو الخارج متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 14
يعاقب بـ………كل من انضم إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ، أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة.مع علمه بأهدافها أو بأغراضها.ويعاقب بـ………كل من أجبر أو أكره أحد الأشخاص على الانضمام إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة باستخدام القوة أو التهديد أو الإكراه أو الترغيب.
المادة 15
يعاقب بـ………كل من عقد اجتماعاً بغرض ازدراء الأديان أو دعا أو روج لهذا الاجتماع مع علمه بالغرض منه.ويعاقب بـ………كل من شارك في الإعداد لهذا الاجتماع، أو اشترك فيه، مع علمه بالغرض منه.
المادة 16
فيما عدا الجرائم المبينة في المادة 12 تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى وقعت أو ارتكبت هذه الجريمة كليا أو جزئيا داخل إقليم الدولة أو خارجه ولو كان مرتكبها من غير رعاياها.
وتختص محاكم الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى ارتكبت كلها أو بعضها على إقليمها أو خارجه ولو كان مرتكبها من غير رعاياها.
المادة 17
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين
لديه باسمه و لصالحه.
المادة 18
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تحكم المحكمة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بمصادرة المطبوعات أو الأفلام أو المنشورات أو التسجيلات أو البيانات الالكترونية أو الأموال أو المواد أو الأمتعة أو غيرها من الأشياء الأخرى المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أعدت لاستعمالها في ارتكابها.وتحكم المحكمة بحل الجهات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون كما تحكم بإغلاق أماكن ومقرات هذه الجهات أو فروعها ولا يُصرح بفتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع بعد موافقة الجهات القضائية المختصة.
المادة 19
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
المادة 20
يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ من الجاني بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاءه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة
الفصل الثالث الأحكام الإجرائية
المادة 21
للجهة القضائية المختصة إذا أظهر التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أن تأمر مؤقتاً باتخاذ التدابير اللازمة لحظر نشر أو بث أو تداول أو عرض الكتابات أو المطبوعات أو الصور أو الأفلام أو البيانات الإلكترونية أو المواد أو الأشياء الأخرى التي تحتوي أفعالاً مجرمة بموجب أحكام هذا القانون على أن يعرض أمر الحظر على المحكمة المختصة خلال مدة……للفصل فيه بتأييده أو تعديله أو إلغائه.
المادة 22
يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر الصادر بالحظر المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المحكمة المختصة خلال مدة…….من تاريخ صدوره أو علمه به.ويحصل التظلم بتقديم طلب إلى المحكمة أمانة السر، قلم الكتاب…..، ويحدد تاريخ الجلسة للنظر في الطلب خلال مدة…..من تاريخ تقديمه، ويعلن به ذوي الشأن.وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم ، باستمرار أو إلغاء أو تعديل
قرار الحظر المتظلم من وذلك خلال مدة لا تجاوز……..يوماً من تاريخ التقرير به.ويجوز لمن رفض تظلمه الطعن على قرار المحكمة بالطرق المعتادة بذات الإجراءات بعد انقضاء مدة…….من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم.ولا يمنع قرار رفض التظلم كل ذي شأن غير من رفض تظلمه أن يتظلم من الأمر الصادر بالحظر بذات الإجراءات المشار إليها.ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ الأمر الصادر بالحظر بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 23
للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الجهة القضائية المختصة أو ذوي الشأن أن تقرر إلغاء الأمر الصادر بالحظر أو تعديله.
المادة 24
لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة.
المادة 25
لكل ذي مصلحة مباشرة طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في أحكام هذا القانون أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن.