Skip to main content

الرأي القانوني حول ملكية الدولة للأراضي المتاخمة لشاطئ البحر وأحقيتها في البناء عليها والتصرف فيها

18 نوفمبر 2015

الرأي القانوني حول ملكية الدولة للأراضي المتاخمة لشاطئ البحر وأحقيتها في البناء عليها والتصرف فيها

السيد عميد بلدية زليتن

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2823 / 2015 المؤرخ في 2015/10/19 م الذي تطلبون فيه الرأي القانوني حول ملكية الدولة للأراضي المتاخمة لشاطئ البحر وأحقيتها في البناء عليها والتصرف فيها.

وفي ذلك نفيدكم: إن المادة 22 مكرر من القانون رقم 32 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى نصت على:۔

  1. لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها. الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر على بعد يقل عن مائة متر من حدود هذه الشواطئ ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تخصص لأغراض سياحية والتي تنشأ من قبل الحكومة أو الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
  2. مع مراعاة الفترة السابقة تؤول إلى البلديات كل في دائرة اختصاصها ملكية الأراضي الفضاء الواقعة في حدود المسافة المشار إليها في الفقرة السابقة………) وبصدور القانون رقم 5 لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى عدلت المادة 22 مكرر المشار إليها ليصبح نصها على النحو التالي:
  • أ. لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر، ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تنشئها الجهات الشعبية العامة التي تخصص لأغراض عامة.
  • ب. مع عدم الإخلال بحكم الاستثناء الوارد بالفقرة المسابقة تحدد المسافة التي يحظر فيها البناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر وفقا لما جاء بالفقرة أ من هذه المادة بقرار من اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة
  • ه.
  • و- تؤول الى البلديات كل في دائرة اختصاصها ملكية الأراضي والمباني والمنشآت المقامة عليها في حدود المسافة التي تحدد وفقا لأحكام هذه المادة……) وبموجب المادة الأربعين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ألغي القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته، بمقتضى مادته الخامسة والعشرين خظر الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشاطئ البحر إلا للجهات والشركات العامة فيما تقيمه من منشآت مخصصة لأغراض عامة أو الشركات المساهمة المرخص لها بنشاط الاستثمار السياحي فيما تقيمه من منشآت سياحية، وبموجب فقرتها الثانية ترك المشرع للائحة التنفيذية تحديد المسافات المناسبة والضوابط والأسس المتعلقة بتنفيذ أحكامها، ونصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 بشأن التخطيط العمراني المشار إليه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1370 و.ر على ( تختص اللجنة الشعبية الشعبية بإصدار تراخيص البناء في المزارع فيما يخص سكن صاحب المزرعة ومرافقتها ويراعى عند إصدار الترخيص الأسس الاتية:- 1/…… 7/ توفير حماية على شاطئ البحر بما لا يقل عن مائة متر ). 

وباستقراء النصوص المشار إليها في إطارها الزمني يستبين أن مسافة المائة متر من الأرض المحاذية للشاطئ والتي تبدأ من أخر نقطة تلتقي فيها اليابسة مع مياه البحر خلال فترة المد البحري وما أقيم عليها من مبان ومنشآت قد آلت ملكيتها للدولة بمقتضى القانون رقم 32 لسنة 1977 م وينبني على ذلك أنه لا يجوز المساس بهذه الملكية نقصانا او تقييد، أو إلغاء إلا بموجب قانون لاحق ينص صراحة على ذلك، وبصدور القانون رقم 5 لسنة 1984م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1969م ورغم أنه لم يحدد المسافة التي آلت ملكيتها للدولة من الأراضي المتاخمة لشاطئ البحر إلا أن ذلك لا يغير من الوضع القانوني للمسافة المذكورة شيئا، عملا بقاعدة الأثر الفوري للقانون وهذا المعنى أكدته المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 1247 42 ق بقولها ( أن الأصل في تطبيق القانون من حيث الزمان انه يسري من وقت نفاذه ولا يتناول الوقائع السابقة على صدوره ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء بشأنه نص صريح في القانون أو ما يكون متعلقة بالنظام العام ) أما التفويض التشريعي الممنوح للبلديات كل في دائرة اختصاصها بتحديد تلك المسافة فإنه لم يلغ أصل الملكية وإنما يعد مكنة وصلاحية تعديلها بالزيادة او النقصان ويستلزم تبعا لذلك صدور قرار من البلدية بالخصوص، إلا أن هذا التفويض انتهى بصدور القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشان التخطيط العمراني وبه غلت ہد البلديات وسحب اختصاصها بتحديد المسافة المملوكة للدولة من الأراضي المتاخمة للشاطئ عندما نص على الغاء القانون رقم 5 لسنة 1969م وتعديلاته وعليه فالأصل أن مساحة المائة متر من الأراضي المتاخمة للشاطئ مملوكة للدولة بقوة القانون ولا يستثنى منها سواء بالإضافة او النقصان الا الأجزاء التي صدر بشأنها قرارات من البلديات المختصة وحددت مسافتها بمقتضى التفويض المشار إليه أعلاه، ويترتب على إلغاء القانون 5 لسنة 1969 م وتعديلاته نسخ القانون نصا وبقائه حكما وأثرا إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للقانون. 

أما فيما يتعلق بالشق الثاني من الاستفسار والمتعلق بمنح التراخيص و البناء علی تلك المساحة من الأرض فقد أجابت عليه المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني والمادة 58 من لائحته التنفيذية وبشكل مريح لا يحتاج الى تفسير أو تأويل او اجتهاد.

لكل ذلك فإن إدارة الفتوى تری:۔

  • أولا/ إن مسافة المائة متر من الأراضي المتاخمة للشاطئ مملوكة للدولة بقوة القانون.
  • ثانيا/ الاستثناء الوارد على المسافة المذكورة سواء بالاضافة ام النقصان يكون في الأجزاء التي صدرت بشأنها قرارات من البلديات المختصة وحددت مساقاتها بمقتضى التفويض المشار إليه بصلب المذكرة 
  • ثالثا/ لا أثر قانوني لإلغاء القانون 5 لسنة 1969م وتعديلاته على ملكية الدولة للمسافة المذكورة بالبندين السابقين إعمالا لقاعدة الأثر الفوري للقانون. 
  • رابعا/ فيما يتعلق بالترخيص والبناء على المسافة المذكورة فقد أوضحت أحكامها المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشكل مريح وبالتالي لا اجتهاد مع صراحة النص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته