ملحق رقم 1 لسنة 2013 م الخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013 م لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها
13 مايو 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 2013
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: البلديات
ملحق رقم 1 لسنة 2013 م الخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013 م.لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها
- الموقف العام: نظراً للموقف الأمني الذي تعاني منه مدينة بنغازي هذه الأيام وتوقعاً لما يحدث من تطورات أمنية مستقبلية وللحفاظ على الاستقرار الأمني بالمدينة واستكمالاً للخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013م. لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها تم إعداد التعليمات الآتية:
أولا:القوة المشاركة في تنفيذ الخطة:
1- القوة التابعة لوزارة الداخلية:
ت. | الجهة | عدد الأفراد | عدد الآليات |
1 | قوة الحماية ادارة عمليات الشرطة | 30 | 10 |
2 | النجدة | 30 | 10 |
3 | الجوازات مباحث | 12 | 6 |
4 | العمليات الخاصة | 12 | 4 |
5 | اللجنة الأمنية العليا | 30 | 8 |
6 | باقي الإدارات التابعة للداخلية | 60 | – |
174 | 38 |
2- القوة التابعة لوزارة الدفاع رئاسة الأركان العامة:
ت. | الجهة | عدد الأفراد | عدد الآليات |
1 | كتيبة شهداء الزاوية | 60 | 20 |
2 | الشرطة العسكرية | 36 | 9 |
3 | مشاة البحرية | 65 | 15 |
4 | كتيبة عمليات خاصة 20 | 32 | 8 |
5 | الدفاع الجوي | 32 | 8 |
6 | لواء الصواريخ | 24 | 6 |
7 | درع ليبيا 1 | 80 | 20 |
8 | اللواء 319 | 60 | 15 |
9 | درع ليبيا 7 | 160 | 40 |
10 | درع ليبيا 2 | 32 | 8 |
11 | اللواء الأول مشاة | 50 | 10 |
12 | الأمن الوقائي | 75 | 15 |
706 | 174 |
القوات الخاصة، بقوام سرية تعمل كاحتياط إنذار 24 ساعة.
الكتيبة 204 بب بقوام عدد 6 عربات بي ام بي بأطقمها يتم ت مركزها بمداخل المدينة.
ثانيا: يتم تقسيم المدينة إلى 6 مربعات أمنية كالتالي:
- البركة درع < ليبيا 7
- السلاوي درع ليبيا1 + الدفاع الجوي.
- بنغازي المركز مشاة البحرية + درع ليبيا 1
- قاريونس درع ليبيا 7 + لواء الصواريخ
- الفويهات اللواء الأول/كتيبة 20 عمليات خاصة
- بنغازي الجديدة درع ليبيا 2 + الشرطة العسكرية.
ثالثا:المهام:
- 1 اللواء الأول مشاة + الكتيبة 20 عمليات خاصة + دوريات وزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني الفويهات كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع.
- كتيبة مشاة البحرية + قوة من درع ليبيا 1 + دوريات تابعة لوزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني بنغازي المركز، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- اللواء الأول صواريخ + قوة من درع ليبيا 7 + دوريات من وزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني قار يونس، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- الدفاع الجوي + درع ليبيا 1 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني السلاوي، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- الشرطة العسكرية+ درع ليبيا 2 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني بنغازي الجديدة، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- درع ليبيا 7 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني البركة، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
- القوات الخاصة الصاعقة: يتم تجهيز قوة إنذار بقوام سرية تعمل خلال 24 ساعة وتكلف بأي ة مهام طارئة في حينها.
- كتيبة شهداء الزاوية: يتم تجهيز قوة إنذار بقوام فصيل تعمل 24 ساعة مع تسيير دوريات مسلحة على المحاور التالية: المقرون سلوق مسوس بوابة 200 .
- فرع الاستخبارات العسكرية: يتم تسيير دوريات في جميع المربعات الأمنية وتقوم أيضاً بأعمال التحري الاستخباراتي بالمدينة، بالإضافة لتواجدها ببوابات مداخل المدينة.
- تواجد أفراد من الشرطة العسكرية ببوابات مداخل المدينة بالإضافة إلى تواجدها بنقاط الاستيقاف بالمربع الأمني بنغازي الجديدة.
رابعا: القيادة والسيطرة:
تتم السيطرة عن طريق:
- ربط الأجهزة اللاسلكية بين المربعات الأمنية والغرفة الأمنية المشتركة.
- يتم تحديد أرقام هواتف خاصة بالغرفة الأمنية المشتركة لتأمين السيطرة وتقديم البلاغات.
- يتم تحديد مناوب في كل مربع أمني للسيطرة على النقاط في داخل المربع.
- تكلف لجنة مشتركة من العناصر المنفذة للخطة للمرور اليومي وبتوقيتات متفاوتة على نقاط الاستيقاف والأهداف الثابتة والبوابات وتقديم تقرير لمناوب الغرفة عليها.
تعليمات عامة:
- اختيار الأفراد المشتركين في تنفيذ الخطة بحيث يكونون على درجة كبيرة من الضبط والربط واحترام المواطن ويحسن التعامل معه أثناء الاستيقاف.
- يتم وضع علامة استيكر على جميع السيارات التابعة للخطة تحمل عبارة الغرفة الأمنية المشتركة مع وضع رقم تسلسلي للسيارة ويكون واضحاً.
- على جميع الأفراد المشتركين في الخطة وضع علامة كتف خاصة بالغرفة الأمنية.
- على جميع الأفراد المشتركين في الخطة ارتداء القيافة العسكرية الكاملة.
- يقوم أفراد الشرطة بالتعامل المباشر مع المواطن أثناء الاستيقاف من حيث التفتيش ويقوم أفراد الجيش بالإسناد.
- في حالة الاحتياج إلى قوة للمداهمة يتم تشكيلها في حينها وذلك حسب الموقف.
- اللواء الركن
- يوسف أحمد محمد المنقوش
- رئيس الأركان العامة للجيش الليبي