Skip to main content

الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م

9 ديسمبر 2012

الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م

  1. المؤسسة الليبية للاستثمار.
  2. الهيئة العامة للمعلومات.
  3. مؤسسة الطاقة الذرية.
  4. هيئة شؤون المحاربين.
  5. الهيئة العامة للبيئة.
  6. الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
  7. مركز المعلومات والتوثيق.
  8. المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
  9. مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله له.
  10. مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
  11. مركز المدينة للوسائط المتعددة.
  12. المركز الوطني لإدارة الأزمات.
  13. صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.