الجهات التابعة لديوان مجلس الوزراء المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م
- المؤسسة الليبية للاستثمار.
- الهيئة العامة للمعلومات.
- مؤسسة الطاقة الذرية.
- هيئة شؤون المحاربين.
- الهيئة العامة للبيئة.
- الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
- مركز المعلومات والتوثيق.
- المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
- مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكمله له.
- مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
- مركز المدينة للوسائط المتعددة.
- المركز الوطني لإدارة الأزمات.
- صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية.