على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014 م، بشأن انتخاب مجلس النواب غي المرحلة الانتقالية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013 م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
وعلى ما خلص اليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في طبرق بتاريخ السادس من شهر أغسطس 2014 م.
أصدر التعديل الدستوري الآتي:
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الرابعة والثلاثين من مقترح لجنة فبراير المعتمد بمقتضى التعديل الدستوري السابع، بحيث يجى نصها على النحو التالي:
وإلى حين انتخاب رئيس الدولة (المؤقت) يمارس مجلس النواب (المؤقت) كافة الاختصاصات الواردة أعلاه باستثناء الاختصاصين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والتاسعة من المادة المشار إليها فتسند إلى رئيس مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النواب المؤقت أن يفوض مكتب رئاسة المجلس في جميع أو بعض أختصاصات المسندة إلى هذا المجلس بمقتضى هذا التعديل.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا التعديل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
مجلس النواب المؤقت صدر في مدينة طبرق التاريخ 9/شوال/1435هـ الموافق 6/أغسطس/2014م