التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
31 يناير 2022
- نوع التشريع: الدستور
- تاريخ: 31 يناير 2022
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
النصوص السارية
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
مجلس النواب
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3 م وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الصادر بتاريخ 2015/12/17م.
- النظام الداخلي لمجلس النواب.
- ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ.
أصدر التعديل الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
- تشكل لجنة من أربعة وعشرين عضوا ثمانية عشر عضوا موزعين بالتساوي بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وستة أعضاء من الخبراء يختارهم مجلسا النواب والدولة بالتساوي بينهما تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبا.
- في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ إصدار هذا التعديل وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا تنتخب بطريق الاقتراع السري رئيسا لها ونائبا ومقررا، وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
- لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين زائد واحد من الحضور.
- يكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.
- تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يوما بدءا من أول اجتماع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا التعديل، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى ذات اللجنة خلال خمسة وأربعين يوما أخرى تالية للمدة الأولى إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة برلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.
- إذا وافق الشعب الليبي على مشروع الدستور المعدل بأغلبية ثلثي المقترعين أعتمد دستورا للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
- وإن كانت نتيجة الاستفتاء ب(لا) تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بأغلبية النصف زائد واحد، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، وفي حال تعذر التعديلات في المدة المحددة، أو كانت نتيجة الاستفتاء الثاني ب (لا) تحل الهيئة التأسيسية الصياغة مشروع الدستور ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينهما وضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة برلمانية واحدة تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.
- يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة خلال ثلاثين يوما من اعتماد الأساس الدستوري.
- تجري الانتخابات العامة خلال مائتين واربعون يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لها، وعلى الحكومة توفير الدعم اللازم لإجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
- يعاد تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويصحح وضعها القانوني قبل انقضاء عمل اللجنة المنصوص
عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وفقا للاتفاق السياسي، وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية ودولية.
- تعتمد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات وتعلنها، وتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد مضي ثلاثين يوما من إعلان نتائج الانتخابات النهائية، وفي أول جلسة لها يحل مجلس النواب والدولة، وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بأداء مهامها وفقا للدستور.
- بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة وفقا للدستور.
مادة 2
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.