على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى ما تم الاتفاق عليه، بين لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ الاثنين الموافق 2018/11/26م.
صدر التعديل الدستوري الآتي:
المادة 1
يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه، بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، الي الإعلان الدستوري.
المادة 2
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، وينشر بالجريدة الرسمية.