التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018
- نوع التشريع: الدستور
- تاريخ: 26 نوفمبر 2018
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
النصوص السارية
التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018
مجلس النواب،
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه، بين لجنتي الحوار عن مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ الاثنين الموافق 2018/11/26م.
صدر التعديل الدستوري الآتي:
المادة 1
يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه، بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، الي الإعلان الدستوري.
المادة 2
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق
- بتاريخ: 18 ربيع الأول، 1440 هـ
- الموافق: 2018/11/26م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.