التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018

التاريخ: 19 أبريل 2025

التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018

مجلس النواب،

بعد الاطلاع:

صدر التعديل الدستوري الآتي: 

المادة 1

يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه، بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، الي الإعلان الدستوري.

المادة 2

يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly