التعديل الدستوري رقم 10 لسنة 2018
مجلس النواب،
بعد الاطلاع:
صدر التعديل الدستوري الآتي:
المادة 1
تعدل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري في شأن الاستفتاء على الدستور بحيث يكون نصها على النحو التالي:
( يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا طرابلس: وتشمل سرت، مصراته، طرابلس والزاوية ، برقة وتشمل البطنان، الجبل الاخضر، بنغازي الكبرى وأجدابيا فزان: وتشمل سبها، أوباري، غدامس) وذلك وفقا للتقسيم الوارد بالجدول المرفق بالقانون رقم 17 لسنة، 2013 بشأن الهيئة التأسيسية لهيئة صياغة مشروع الدستور: وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور في كل مركز استفتاء على حده، حسب ما ورد بها من نتائج.
وينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت له بنعم، أغلبية ثلثي الاصوات الصحيحة للمقترعين على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن 50% + 1) خمسون بالمائة + 1 من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاثة، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد ويعتمده مجلس النواب.
المادة 2
يفقد مشروع الدستور ثقة الشعب اذا لم يحز على كافة الشروط الواردة في المادة السابقة.
المادة 3
يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر بالجريدة الرسمية.