التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012
- نوع التشريع: الدستور
- تاريخ: 13 مارس 2012
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الدستور
التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 م بشأن تعديل بعض فقرات المادة 30 من الإعلان الدستوري
التعديل الدستوري الأول
المجلس الوطني الانتقالي :
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 رمضان 1432 هجرية, الموافق 03/08/2011 م، يعدل نص المادة 30 من الإعلان الدستوري بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
– يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة 18 من هذا الإعلان، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
– بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:-
- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
- تعيين المفوضية العليا للانتخابات.
- الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
– يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.
– يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
– يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر وتؤول كافة اختصاصاته للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة الانتقالية بتسيير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة، وفي كل الأحوال تتخذ جميع قرارات المؤتمر الوطني العام بأغلبية ثلثي الأعضاء.
– يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من أول اجتماع له بالاتي :
- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته ع لى أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
- اختيار هيئة تأسيسية من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لأعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م. وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
– يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه (بنعم أو لا ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره، وإذا لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً،من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
– يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العام وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
– تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
– تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية
– تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة من قبل المؤتمر الوطني العام، وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا.
- صدر في طرابلس بتاريخ: 20 /ربيع الآخر/ 1433 هجرية.
- الموافق 13/03/2012م.