البنك الوطني الليبي
الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر مارس 1961 باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطني الليبي والبنك الزراعي الوطني الليبي
عدد البنوك المعنية (بالجنيه الليبي)
أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 14 (3) من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.