البنك الوطني الليبي – غرفة مقاصة طرابلس
30 يناير 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 30 يناير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: البنك الوطني الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
البنك الوطني الليبي – غرفة مقاصة طرابلس
إن الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر يناير 1961 هي كما يلي:
عدد الشيكات – 18545
مجموع قيمتها ج. ل. – 5,867,895,149
- مدير غرفة المقاصة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.