Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 مارس 1961

15 مارس 1961

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 مارس 1961

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1950

قسم الإصدار
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,919,670
ودائع لدى بنوك في الخارج3,211,850
إجمالي12,131,520
خصومج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول12,036,699
في قسم الأعمال المصرفية94,821
إجمالي12,131,520
قسم الأعمال المصرفية12,131,520
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها5,370,376
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا10,714,742
قروض وسلفيات 580,390
كمبيالات مخصومة156,275
أصول أخرى نقد في الصندوق298,165
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية94,821
أوراق عملة أجنبية3,58698,407
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك59,376
حسابات نظامية
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,094,840
إجمالي17,277,731
خصوم
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام453,572
احتياطي المصروفات الطارئة320,000
بنوك تجارية في ليبيا2,936,038
بنوك خارج ليبيا34,221
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات8,691,350
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,339,963
خصوم أخرى حسابات نظامية1,802,587
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,094,840
إجمالي17,277,731

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 5% سنوياً وذلك طبقاً للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.