البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 مارس 1961
تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1950
إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 5% سنوياً وذلك طبقاً للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.