البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 يناير 1961
15 يناير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: البنك الوطني الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 يناير 1961
تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955
أصول | ج. ل | ج. ل |
قسم الأصدار | ||
سندات حكومية أجنبية | 8,916,103 | |
ودائع لدى بنوك في الخارج | 1,955,417 | |
إجمالي قسم الأصدار | 10,871,520 | |
قسم الأعمال المصرفية | ج. ل | ج. ل |
سندات حكومية أجنبية وغيرها | 4,841,624 | |
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا | 13,302,412 | |
قروض وسلفيات | 646,304 | |
كمبيالات محصومة | 146,776 | |
أصول أخرى نقد في الصندوق | 323,868 | |
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية | 192,434 | |
أوراق عملة اجنبية | 4,539 | 196,973 |
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك | 59,295 | |
حسابات نظامية | ||
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة | 1,049712 | |
إجمالي قسم الأعمال المصرفية | 19,517,252 | |
خصوم | ج. ل | ج. ل |
قسم الأصدار | ||
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت في التداول | 10,679,086 | |
في قسم الأعمال المصرفية | 192,434 | 10,871,520 |
إجمالي قسم الأصدار | 10,871,520 | |
قسم الأعمال المصرفية | ج. ل | ج. ل |
رأس المال المصرح به | 1,000,000 | |
رأس المال المدفوع | 700,000 | |
الاحتياطي العام | 453,572 | |
احتياطي المصروفات الطارئة | 320,000 | |
بنوك تجارية في ليبيا | 2,151,659 | |
بنوك خارج ليبيا | 38,189 | |
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات | 11,510,992 | |
حسابات جارية وودائع وتوفير العملاء آخرین | 2,665,742 | |
خصوم أخرى حسابات نظامية | 1,677,098 | |
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة | 1,049,712 | |
إجمالي قسم الأعمال المصرفية | 19,517,252 |
إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 6% سنوياً وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.