البنك الوطني الليبي
20 يناير 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 20 يناير 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: البنك الوطني الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
البنك الوطني الليبي
يعلن البنك الوطنى الليبى أنه ابتداء من الخامس من شهر فبراير 1961 سيكون سعر إعادة الخصم 5% (خمسة في المائة).
- على نور الدين العنيزي
- المحافظ
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.