البنك الوطني الليبي
يعلن البنك الوطنى الليبى أنه ابتداء من الخامس من شهر فبراير 1961 سيكون سعر إعادة الخصم 5% (خمسة في المائة).
- على نور الدين العنيزي
- المحافظ
البنك الوطني الليبي
يعلن البنك الوطنى الليبى أنه ابتداء من الخامس من شهر فبراير 1961 سيكون سعر إعادة الخصم 5% (خمسة في المائة).