قرار رقم 212 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد وتركيب مولد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (G&D الايطالية) لتوريد وتركيب مولد (BLACK START) بقيمة تعادل مبلغا قدره (7,388,671) سبعة ملاییں وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وستمائة وواحد وسبعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.