قرار رقم 212 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد وتركيب مولد  

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 212 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد وتركيب مولد 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (G&D الايطالية) لتوريد وتركيب مولد (BLACK START) بقيمة تعادل مبلغا قدره (7,388,671) سبعة ملاییں وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وستمائة وواحد وسبعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly