اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.
12 يونيو 1975
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يونيو 1975
- رقم التشريع: 1736
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: السجل العقاري, الملكية العقارية
اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.
رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق/ طرابلس.
- بعد اطلاعه على اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1975 م.
- أصدر القرار رقم 9693 بمضمون السند المؤقت للعقار الكائن بالسواني وهو عبارة عن قطعة أرض زراعية تمر منها طريق السواني و معينة بالحدود الآتية:
- شمالا: غابات حكومية والمزرعتان 292/هـ، و 292/و.
- شرقا: غابات حكومية وأرض عارية.
- جنوبا: المزارع 1405/921/6350/ 1134.
- غربا: المزرعة رقم 293 أ.
موضوع کراسة التصديق المؤقت رقم 4700/ف باسم:
حصة | الحصة | عن الكل من تجزئة | الاسم |
حصة | 8763 | عن | مسعود أبو بكر نايل |
حصة | 8763 | عن | العجيلي أبو بكر نايل |
حصة | 17238 | عن | العكرمي مفتاح نایل |
حصة | 17238 | عن | مصباح مفتاح نایل |
حصة | 17238 | عن | على مفتاح نایل |
حصة | 8619 | عن | قمبرة بنت مفتاح نایل |
حصة | 3024 | عن | منی انبيه الشيباني |
حصة | 4056 | عن | علي الشيباني غرس الله |
حصة | 20514 | عن | عمران أحمد نايل |
حصة | 8619 | عن | مبروكة مفتاح نایل |
حصة | 20514 | عن | الحكيمي أحمد نايل |
حصة | 3752 | عن | عمران خليفة الحكيمي |
حصة | 1876 | عن | فاطمة خليفة الحکیمی |
حصة | 140214 | عن الكل من تجزئة |
- ابراهيم بشير النفاتی.
- رئيس المكتب.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.