Skip to main content

اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.

12 يونيو 1975

اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.

رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق/ طرابلس.

  • بعد اطلاعه على اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1975 م.
  • أصدر القرار رقم 9693 بمضمون السند المؤقت للعقار الكائن بالسواني وهو عبارة عن قطعة أرض زراعية تمر منها طريق السواني و معينة بالحدود الآتية: 
  1. شمالا: غابات حكومية والمزرعتان 292/هـ، و 292/و.
  2. شرقا: غابات حكومية وأرض عارية.
  3. جنوبا: المزارع 1405/921/6350/ 1134.
  4. غربا: المزرعة رقم 293 أ.

موضوع کراسة التصديق المؤقت رقم 4700/ف باسم:

حصة الحصة عن الكل من تجزئة الاسم 
حصة 8763عنمسعود أبو بكر نايل
حصة 8763عنالعجيلي أبو بكر نايل
حصة 17238عنالعكرمي مفتاح نایل
حصة 17238عنمصباح مفتاح نایل
حصة 17238عنعلى مفتاح نایل
حصة 8619عنقمبرة بنت مفتاح نایل
حصة 3024عنمنی انبيه الشيباني
حصة 4056عنعلي الشيباني غرس الله
حصة 20514عنعمران أحمد نايل
حصة 8619عنمبروكة مفتاح نایل
حصة 20514عنالحكيمي أحمد نايل
حصة 3752عنعمران خليفة الحكيمي
حصة 1876عنفاطمة خليفة الحکیمی
حصة 140214عن الكل من تجزئة 
  • ابراهيم بشير النفاتی.
  • رئيس المكتب.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.