اعلان بشأن التعديل السنوي للسجلات الانتخابية
وزير الداخلية، وزارة الداخلية
بعد الاطلاع على المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن قانون الانتخاب
يعلن
اولا: يحق للأشخاص المذكورين فيما يلي أن يتقدموا بطلب تسجيل أسمائهم في سجلات الانتخاب في الدوائر الانتخابية التي يقيمون فيها.
- الشخص الذي له الحق في أن يدرج اسمه في السجل وهو في الواقع لم يدرج اسمه في السجل.
- الشخص المدرج اسمه في سجل معين ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراعی آخر بسبب تغییر موطنه.
- الإناث اللائي تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 من قانون الانتخاب.
ثانيا: تقدم طلبات التسجيل إلى مأمور التسجيل المختص بمركز الاقتراع الذي يتبعه الطالب على النموذج رقم 1 المرافق لقانون الانتخاب وبشرط ان تصل الى مأمور التسجيل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
ثالثا: على مأمورى التسجيل أن يحذفوا من سجل الانتخاب اسم اى شخص يثبت انه متوفى أو أنه غير اهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من قانون الانتخاب.
رابعا: على مأمورى التسجيل بعد الفراغ من إدخال التعديلات وفقا للأحكام المتقدمة أن يعرضوا سجل الانتخاب أو نسخة منه فى مكتب او اكثر من مكاتب الحكومة في الدائرة وذلك الاطلاع الجمهور، وتلقى الاعتراضات وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 11 و 12 و 13 من قانون الانتخاب.
خامسا: على مأمورى التسجيل حالما يمكن بعد اتمام التعديل السنوي السجلات الانتخاب أن يدونوا على السجل شهادة تثبت أنهم قد افرغوا أقصى جهدهم حسب علمهم واعتقادهم في جعل السجل صحيحا يتضمن جميع اسماء الناخبين في مركز الاقتراع.
سادسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ.
- صدر في 14 ديسمبر 1965
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية