اصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 7 رمضان 1402 ور الموافق 1993/2/28م ينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف
صدر في 28 فبراير 1993
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 1993
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19930228-DEC-CBL
كما هي في 7 رمضان 1402 ور الموافق 1993/2/28م ينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف
البيان خصوم | المبلغ بالدينار | البيان أصول | المبلغ بالدينار |
رأس المال والاحتياطيات | 373,249,071 | أصول سائلة | 1,772,660,063 |
رأس المال المدفوع | 119,525,000 | نقدية في الصندوق بالعملة الليبية | 65,037,411 |
الاحتياطي العام | 49,322,660 | نقدية في الصندوق بالعملة الأجنبية | 347,687 |
الاحتياطيات الاخرى | 204,401,411 | ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الليبية | 1,707,274,965 |
– | – | ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية | – |
الودائع | 3,204,804,138 | ودائع واستثمارات | 1,842,223,104 |
ودائع تحت الطلب | 825,536,741 | ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 288,468 |
ودائع لأجل | 1,314,563,061 | ودائع لدى المصارف في الخارج | 1,478,503,064 |
حسابات الادخار | – | استثمارات اخرى | 1,586,633,755 |
السلفات | 291,525,000 | قروض وملفات | 2,910,280,089 |
من مصرف ليبيا المركزي | 121,601,291 | قروض وسحب على المكشوف | 2,833,568,226 |
من المصارف في ليبيا | – | الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 45,678,469 |
من مصارف في الخارج | – | سلفيات أخرى | 31,033,394 |
خصوم اخرى | 1,553,370,921 | أصول اخرى | 1,856,132,985 |
متنوعات التزامات أخرى | 1,454,643,119 | عقارات وأصول ثابتة | 65,002,823 |
خصوم عرضية ومعلقة | – | متنوعات وأصول اخرى | 336,487,043 |
– | – | أصول عرضية معلقة | 1,454,643,119 |
المجموع | 8,125,706,892 | المجموع | 8,125,706,892 |
القطاع: التشريعات المالية والإدارية
القطاع الفرعي: التنظيم الإداري والمؤسسات المالية
التوقيع
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- صدر في: 7 رمضان 1402 هـ
- الموافق: 28 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.