Skip to main content

اصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 7 رمضان 1402 ور الموافق 1993/2/28م ينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف

صدر في 28 فبراير 1993
كما هي في 7 رمضان 1402 ور الموافق 1993/2/28م ينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف
البيان خصومالمبلغ بالدينارالبيان أصولالمبلغ بالدينار
رأس المال والاحتياطيات373,249,071أصول سائلة1,772,660,063
رأس المال المدفوع119,525,000نقدية في الصندوق بالعملة الليبية65,037,411
الاحتياطي العام49,322,660نقدية في الصندوق بالعملة الأجنبية347,687
الاحتياطيات الاخرى204,401,411ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الليبية1,707,274,965
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية
الودائع3,204,804,138ودائع واستثمارات1,842,223,104
ودائع تحت الطلب825,536,741ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش288,468
ودائع لأجل1,314,563,061ودائع لدى المصارف في الخارج1,478,503,064
حسابات الادخاراستثمارات اخرى1,586,633,755
السلفات291,525,000قروض وملفات2,910,280,089
من مصرف ليبيا المركزي121,601,291قروض وسحب على المكشوف2,833,568,226
من المصارف في ليبياالأوراق التجارية المخصومة والمشتراه45,678,469
من مصارف في الخارجسلفيات أخرى31,033,394
خصوم اخرى1,553,370,921أصول اخرى1,856,132,985
متنوعات التزامات أخرى1,454,643,119عقارات وأصول ثابتة65,002,823
خصوم عرضية ومعلقةمتنوعات وأصول اخرى336,487,043
أصول عرضية معلقة1,454,643,119
المجموع8,125,706,892المجموع8,125,706,892

القطاع: التشريعات المالية والإدارية

القطاع الفرعي: التنظيم الإداري والمؤسسات المالية

التوقيع

  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 7 رمضان 1402 هـ
  • الموافق: 28 فبراير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.