أدوات الوصول
قرار رقم 1 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:
مادة 2
يقيد محرري عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كلا من:
مادة 3
تنقل الأخت/ كميلة يعقوب يوسف محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
مادة 4
يلغى قيد الأخ/ محمد سليمان عثمان أحمد محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
يلغى قيد الأخت/ انتصار الصادق عبد الرحمن الزاوي محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
يلغى قيد الأخ/ يحي زكري يحي محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.