قرار رقم 1 لسنة 2008 م

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:

  1. مفتاح امحمد علي سعد.
  2. نزار عبد الرزاق ابوخريص.
  3. محمد جمعة اللافي الأزرق.
  4. رضوان سالم رمضان عمر

مادة 2

يقيد محرري عقود مساعد بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كلا من: 

مادة 3

تنقل الأخت/ كميلة يعقوب يوسف محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية للعمل بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة 4

يلغى قيد الأخ/ محمد سليمان عثمان أحمد محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

يلغى قيد الأخت/ انتصار الصادق عبد الرحمن الزاوي محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

يلغى قيد الأخ/ يحي زكري يحي محرر عقود بدائرة جنوب طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly