Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2008 م

22 يناير 2008

قرار رقم 2 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:

  1. يوسف فيصل رمضان العجيلي
  2. تامر الهاشمي علي الباروني.
  3. أيوب أحمد أيوب مسعود.
  4. مازن محمود أبو القاسم الغنودي.
  5. اشرف الهاشمي امحمد غانم.

مادة 2

ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم للعمل كل بالمحكمة المبينة قرين اسمه:

  • عبد المجيد علي الطرابلسي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • أحمد علي أحمد العياط محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
  • مصطفى أحمد مصطفى محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.