قرار رقم 2 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 93 ف، بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/1/22 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:
- يوسف فيصل رمضان العجيلي
- تامر الهاشمي علي الباروني.
- أيوب أحمد أيوب مسعود.
- مازن محمود أبو القاسم الغنودي.
- اشرف الهاشمي امحمد غانم.
مادة 2
ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم للعمل كل بالمحكمة المبينة قرين اسمه:
- عبد المجيد علي الطرابلسي محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- أحمد علي أحمد العياط محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
- مصطفى أحمد مصطفى محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود