قرار رقم 2 لسنة 2008 م

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من الأخوة:

  1. يوسف فيصل رمضان العجيلي
  2. تامر الهاشمي علي الباروني.
  3. أيوب أحمد أيوب مسعود.
  4. مازن محمود أبو القاسم الغنودي.
  5. اشرف الهاشمي امحمد غانم.

مادة 2

ينقل الأخوة الآتية أسماؤهم للعمل كل بالمحكمة المبينة قرين اسمه:

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly