استدراك
وقعت بعض الأخطاء المطبعية فى القانون رقم 12 لسنة 1961 الخاص بإيجارات الاماكن والمنشور بالعدد 9 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 يونيه 1961.
وفيما يلي بيانها: