استدراك
24 مايو 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 24 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: حماية المستهلك
استدراك
وقعت بعض الأخطاء المطبعية فى القانون رقم 12 لسنة 1961 الخاص بإيجارات الاماكن والمنشور بالعدد 9 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 يونيه 1961.
وفيما يلي بيانها:
الصفحة | السطر | المادة | الخطأ | صواب |
3 | 9 | 1 | التي يمرى عليها قانون مراقبة الأجرة وقانون رقابة الأجرة المشار إليهما. | التي يسري عليها قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 المعمول به في ولاية طرابلس وقانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 51 المعمول به في ولاية برقة |
3 | 14 | 1 فقرة ج | إذا استعمل المؤجر | إذا استعمل المستأجر |
4 | 13 | 2 فقرة 2 | خلال مدة الستة أشهر | خلال مدة الستة أشهر |
6 | 4 | 9 | بهيئة استثنائية | بهيئة استثنائية |
6 | 23 | 12 | والتي تشعر بعد العمل بهذا القانون هذا أن يتفقا | والتي تشعر بعد العمل بهذا القانون أن يتفقا |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.