استدراك لقرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر في 31 من مايو 1960 الخاص بتحديد رسوم صيد الاسفنج
وقع خطأ مطبعي في الجدولين الملحقين بالقرار المشار إليه: ففي الجدول رقم (1) سقط سهواً: “مقدار الرسوم المستحقة عن الصيد بالفوشينا (الحربة) ومقدارها (5) جنيه.
وجعل عنوان الجدول رقم (2) (جدول الرسوم بالنسبة للسفن الليبية ) وصحته: (جدول الرسوم بالنسبة للسفن الأجنبية).