استدراك لقرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر في 31 من مايو 1960 الخاص بتحديد رسوم صيد الاسفنج

التاريخ: 21 أبريل 2025

استدراك لقرار وزير الاقتصاد الوطني الصادر في 31 من مايو 1960 الخاص بتحديد رسوم صيد الاسفنج

وقع خطأ مطبعي في الجدولين الملحقين بالقرار المشار إليه: ففي الجدول رقم (1) سقط سهواً: “مقدار الرسوم المستحقة عن الصيد بالفوشينا (الحربة) ومقدارها (5) جنيه. 

وجعل عنوان الجدول رقم (2) (جدول الرسوم بالنسبة للسفن الليبية ) وصحته: (جدول الرسوم بالنسبة للسفن الأجنبية).

ls.org.ly