استدراك رقم 7 لسنة 1958 بشأن طلب تسجيل العلامة المقيدة بولاية طرابلس تحت رقم 65
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 16 نوفمبر 1957
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: العلامات التجارية
- رقم المُعَرِّف: 7-1957-CIRC-MOECON
استدراك رقم 7 لسنة 1958 بشأن طلب تسجيل العلامة المقيدة بولاية طرابلس تحت رقم 65
بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1957، أُشهِر عن طلب تسجيل العلامة المقيدة بولاية طرابلس تحت رقم 65، والمسجلة بمكتب العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد الوطني تحت رقم 126 بالعدد 20 من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة. وقد ظهر تاريخ تقديم الطلب كالآتي:
- تاريخ تقديم الطلب: 20 مايو 1957
وبناءً عليه، وحرصًا على صحة المعلومات، يؤكد أن تاريخ تقديم الطلب هو: 1957/11/16، ويلزم التنويه بذلك.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.