استدراك
وقع خطأ مطبعي في كتابة رقم قانون البوليس الاتحادي الصـ في 21 من مارس سنة 1961 والمنشور في عدد خاص من الرسمية للمملكة الليبية المتحدة صدر بتاريخ 25 مارس 1961، وصحة هذا الرقم هو 3 لسنة 1961 ولذا لزم التنويه.