قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 30 مارس 1961
- الرقم: –
- جهة الإصدار: وزارة الداخلية
- الجهة العامة: وزارة الدفاع
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: التوظيف
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الدفاع
وزير الدفاع،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي وذلك كما يلي:
السيد محمد رحيم مدير عام الوزارة | رئيساً |
السيد محمد مصطفى الرايس سكرتير الوزارة الإداري | عضواً |
السيد حسن على العلمي مترجم الوزارة | عضواً |
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس يوم الثلاثين من شهر مارس سنة 1961م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير الدفاع
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً