إعلان مراقب عام الانتخابات عن نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي
بناء على نص المادة 51 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 وتعديلاته يعلن المراقب العام للانتخابات نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب التي أجريت يوم 3 يوليه 1961 في الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي وهي كما يلي: