إعلان مراقب عام الانتخابات عن نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 3 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
إعلان مراقب عام الانتخابات عن نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي
بناء على نص المادة 51 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 وتعديلاته يعلن المراقب العام للانتخابات نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب التي أجريت يوم 3 يوليه 1961 في الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي وهي كما يلي:
رقم الدائرة | اسم الدائرة الانتخابية | اسم المرشح | عدد الأصوات الحاصل عليها | ملاحظات |
3 | الدائرة الثالثة – طرابلس | 1. السيد الفيتوري يوسف زميط | 833 | انتخب |
2. السيد الضاوي العربي مسلم | 511 | – | ||
3. السيد عبد السلام سويسى زحلوق العجيلي | 264 | – | ||
4. السيد عاشور محمد العفيسي | 200 | – | ||
5. السيد محمد رجب فرنكه | 154 | – | ||
6. السيد يوسف عز الدين الرعوبي | 64 | – | ||
38 | دائرة الصابري – ببنغازي | 1. السيد محمد بشير المغيربي | 1965 | انتخب |
2. السيد محمد على حنيش | 126 | – |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.