إعلان مراقب عام الانتخابات عن نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي
بناء على نص المادة 51 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 وتعديلاته يعلن المراقب العام للانتخابات نتائج الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب التي أجريت يوم 3 يوليه 1961 في الدائرة الثالثة بطرابلس ودائرة الصابري ببنغازي وهي كما يلي:
رقم الدائرة | اسم الدائرة الانتخابية | اسم المرشح | عدد الأصوات الحاصل عليها | ملاحظات |
3 | الدائرة الثالثة – طرابلس | 1. السيد الفيتوري يوسف زميط | 833 | انتخب |
2. السيد الضاوي العربي مسلم | 511 | – | ||
3. السيد عبد السلام سويسى زحلوق العجيلي | 264 | – | ||
4. السيد عاشور محمد العفيسي | 200 | – | ||
5. السيد محمد رجب فرنكه | 154 | – | ||
6. السيد يوسف عز الدين الرعوبي | 64 | – | ||
38 | دائرة الصابري – ببنغازي | 1. السيد محمد بشير المغيربي | 1965 | انتخب |
2. السيد محمد على حنيش | 126 | – |